[ و لو سبق أحدهما صح خاصة ، و يحتمل التنصيف في الاول فيتخير ان . و لو باعاه على شخص و وكيله ، أو على وكيله دفعة ، فان اتفق الثمن جنسا و قدرا صح ، و إلا فالأَقرب البطلان . و لو اختلف الخيار ، فالأَقرب مساواته لاختلاف الثمن ، ] لهما التخيير ، لتبعض الصفقة على ذلك التقدير . قوله : ( و لو سبق أحدهما صح خاصة ) . أي : صح السابق دون اللاحق ، و هو الذي حاوله بقوله : ( خاصة ) ، و في حواشي الشهيد : إن هذا حيث يكون وكيلا عن الموكل الاول ، فلو كان وكيلا عن المشتري الاول ، و لم يشترط قصد عين الموكل ، صح الثاني أيضا . و معنى هذا : أنه كان الموقع للعقد الثاني وكيلا عن المشتري الاول ، و لم يقصد معينا لانا لم نشرطه في الصحة كان العقد ان لشخص واحد ، فيصحان إذا حصل الاتفاق الآتي ذكره . و اعلم أن السبق يتحقق بكمال القبول ، فمتى سبق قبول أحد العقدين فهو السابق ، بخلاف الايجاب : لان انتقال الملك يترتب على كمال العقد . قوله : ( فان اتفق الثمن جنسا و قدرا صح ) . لانه لا مانع من الصحة إلا كونهما سببين تأمين في انتقال الملك ، و لا امتناع في اجتماعهما : لان الاسباب الشرعية معرفات للاحكام . قوله : ( و إلا ، فالأَقرب البطلان ) . أي : و إن لم يتفق الثمنان في الجنس و القدر ، بان اختلفا في أحدهما ، و الظاهر أنه يريد بالاختلاف في الجنس ، ما يشمل الاختلاف في الصفة ، و وجه القرب امتناع الجمع بين العقدين ، و لا ترجيح ، فيبطلان ، و هو الاصح ، و يحتمل التنصيف الذي مر في المسألة السابقة هنا بطريق أولى . قوله : ( و لو اختلف الخيار فالأَقرب مساواته ، لاختلاف الثمن ) . الاختلاف في القدر كشرط الخيار عشرة أيام و خمسة أيام ، و وجه القرب ان