جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 4 -صفحه : 456/ 98
نمايش فراداده

حكم بيع بيوت مكة ، وبيوت الوقف

[ و الاقرب جواز بيع بيوت مكة . و لو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك ماءها بالوصول إليه ، و كذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فانه للحافر خاصة ، و كذا لو حفر فظهر في أرض مباحة أو مملوكة . و يشترط في الملك التمامية ، فلا يصح بيع الوقف ، إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ، و يكون البيع أعود . ] قوله : ( و الاقرب جواز بيع بيوت مكة ) . بناء على أنها فتحت صلحا أو عنوة ، فيكون بيعا تبعا لآثار التصرف ، و يكون الخلاف مع الشيخ القائل : بان جميعا مسجد ( 1 ) ، و هو ضعيف . قوله : ( فلا يصح بيع الوقف ، إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه ، لخلف بين أربابه ، و يكون البيع أعود ) . عبارات الاصحاب في ذلك مختلفة ، و أكثرهم موافق لما هنا ، و في الارشاد اعتبر الخراب و الخلف معا ( 2 ) ، و بعضهم جعل الخراب سببا برأسه ، و بعضهم اعتبر أمرا زائدا ( 3 ) ، و المعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع : أحدها : ما إذا خرب و اضمحل ، بحيث لا ينتفع به كحصر المسجد إذا رث ، و جذعه إذا انكسرت . ثانيها : ما إذا حصل خلف بين أربابه ، يخاف منه تلف الاموال ، و مستنده صحيحة علي بن مهزيار ( 4 ) . و يشترى في الموضعين بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بجسب الامكان ، و يتولى ذلك الناظر الخاص إن كان ،

1 - الخلاف 2 : 50 مسألة 315 كتاب البيوع .

2 - إرشاد الاذهان : 137 .

3 - منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 .

4 - الكافي 7 : 36 حديث 30 ، الفقية 4 : 178 حديث 628 ، التهذيب 9 : 130 حديث 557 ، الاستبصار 4 : 98 حديث 381 .