جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا ، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه ، و في اشتراط موت المولى نظر . و لا بيع الرهن بدون إذن المرتهن . ] و الا فالحاكم . ثالثها : إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ، و لم يكن لهم ما يكفيهم من غلة و غيرها ، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . و اعلم أن قول المصنف : ( و يكون البيع أعود ) مراده به : اندفاع الخلف بالبيع ، و إلا فلا وجه لجوازه حينئذ . قوله : ( و في اشتراط موت المولى نظر ) . الاصح أنه لا يشترط ، لاطلاق الرواية ( 2 ) . فرع ( 3 ) : تباع ام الولد في مواضع : الاول : إذا كانت امة لكافر و أسلمت . الثاني : إذا مات مورثها و ليس سواها ، و خلف تركة . الثالث : إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها . الرابع : إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها . الخامس : إذا مات مولاها و لم يخلف سواها ، و عليه دين على قول ( 4 ) . السادس : إذا قتلت مولاها ، و إذا جنت على غيره على قول ( 5 ) . السابع : إذا مات ولدها . الثامن : إذا استولد مملوكة الغير ، ثم ملكها .

1 - الكافي 7 : 35 حديث 29 ، و فيه : جعفر بن حيان ، الفقية 4 : 179 حديث 630 ، و فيه : جعفر بن حنان ، التهذيب 9 : 133 حديث 565 ، الاستبصار 4 : 99 حديث 382 .

2 - الكافي 6 : 192 حديث 2 ، التهذيب 8 : 238 حديث 859 ، الاستبصار 4 : 12 حديث 35 .

3 - في " م " : قوله ، و الصحيح ما أثبتناه .

4 - قاله الشهيد في اللمعة : 112 .

5 - المصدر السابق .

/ 456