جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا ، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه ، و في اشتراط موت المولى نظر . و لا بيع الرهن بدون إذن المرتهن . ] و الا فالحاكم . ثالثها : إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ، و لم يكن لهم ما يكفيهم من غلة و غيرها ، لرواية جعفر بن حسان عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . و اعلم أن قول المصنف : ( و يكون البيع أعود ) مراده به : اندفاع الخلف بالبيع ، و إلا فلا وجه لجوازه حينئذ . قوله : ( و في اشتراط موت المولى نظر ) . الاصح أنه لا يشترط ، لاطلاق الرواية ( 2 ) . فرع ( 3 ) : تباع ام الولد في مواضع : الاول : إذا كانت امة لكافر و أسلمت . الثاني : إذا مات مورثها و ليس سواها ، و خلف تركة . الثالث : إذا أعسر مولاها في ثمن رقبتها . الرابع : إذا وطأها فاستولدها بعد أن رهنها . الخامس : إذا مات مولاها و لم يخلف سواها ، و عليه دين على قول ( 4 ) . السادس : إذا قتلت مولاها ، و إذا جنت على غيره على قول ( 5 ) . السابع : إذا مات ولدها . الثامن : إذا استولد مملوكة الغير ، ثم ملكها .