جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 5 -صفحه : 453/ 26
نمايش فراداده

[ و كذا لا يلزم لو أجل الحال بزيادة فيه ، و لا تثبت الزيادة ، ] و تسلط من تعلق غرضه [ به على الفسخ بدونه لا ينافي هذا المقدار من اللزوم من طرف العاقد الآخر ، فيكون الشرط ( 1 ) ] و العقد لازما من طرف المشترط له ، و من طرف من تعلق به غرضه يكون العقد لازما مع الاتيان بالشرط لا بدونه ، و هذا معنى واضح صحيح . نعم ، ما سبق من أن اشتراط العتق في العبد البيع إذا أخل به المشتري يسلط البائع على الفسخ ، و ليس له إجبار المشتري مناف لهذا ، و إن كان المختار أن له الاجبار فلا منافاة . و ما ذكره من الفرق بين الشرط الذي سيفعل و غيره أيضا متجه ، فلا يبعد أن يقال : إذا شرط تأجيل الحال في عقد لازم كان كما لو شرطه في العوض الواقع في ذلك العقد ، فيلزم بهذا الاشتراط . و هذا هو المفهوم من إطلاق الاصحاب تأجيل الحال في عقد لازم ، و ليس هو كإشتراط أن يفعل الفعل الفلاني ، و مثله ما لو باعه بكذا و اشترط له سكنى الدار سنة ، فان ذلك يصير حقا له كاستحقاق العوض . قوله : ( و كذا لا يلزم لو أجل الحال بزيادة فيه ، و لا تثبت الزيادة ) . و لا يحل أخذها لو بذلت بمجرد جعلها في مقابل التأجيل ، نعم لو شرط التأجيل مع الزيادة في عقد لازم صح . و قيد في التذكرة ( 2 ) بما إذا كانت الزيادة في ثمن ذلك المبيع الذي تضمن عقده الشرط لا في الدين ، لان ذلك ربا ، كما علل به في موضع آخر ، و هو متجه . وهنا فائدة ، و هي : أن الشروط الواقعة في عقد القرض أقسام : الاول : ما يفسده ، و هو اشتراط الزيادة للمقرض في نفس مال القرض . الثاني : ما يكون لغوا أو وعدا ، و هو الزيادة للمقترض من أن يكون

1 - ما بين المعقوفتين لم يرد في ( م ) ، و أثبتناه من الحجري لاقتضاء السياق له .

2 - التذكرة 2 : 7 .