حكم اشتراط الاجل في القرض - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم اشتراط الاجل في القرض

جواز اقتراض الجواري اللالئ

[ و لو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة . و يجوز إقتراض الجواري و اللآلئ ، لما قلناه من ضمان القيمة . و يملك المقترض القرض بالقبض ، فليس للمقرض ارتجاعه ، بل للمقترض دفع المثل مع وجود الاصل ، فلو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض . و لو شرط الاجل في القرض لم يلزم ، لكن يصح أن يجعل أجله شرطا في عقد لازم فيلزم . ] قوله : ( و لو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة ) . لانه وقت الانتقال إلى القيمة ، و سيأتي في آخر الفروع في الدارهم ثبوت القيمة وقت التعذر . قوله : ( و يجوز اقتراض الجواري و اللآلئ ( ، ) لما قلناه من ضمان القيمة . ) . و إن لم يجز السلف فيها ، لان ضبطها بالوصف محتاج اليه للاستغناء بوجوب القيمة . قوله : ( لكن يصح أن يجعل اجله شرطا في عقد لازم ، فيلزم ) . أورد شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على ذلك اشكالا ، حاصله : أنه إن أريد بلزومه توقف العقد المشروط فيه عليه فمسلم ، لكنه خلاف المتبادر من كونه لازما ، و لا يقتضيه كما هو ظاهر ، اذ العقود المشروط فيها شروط لا تقتضي لزومها ، بل فائدتها تسلط من تعلق غرضه بها على الفسخ بالاخلال بها . و إن أريد لزوم ذلك الشرط في نفسه - بمعنى أنه لا سبيل إلى الاخلال به - و لم يطرد ، إلا أن يفرق بين اشتراط ما سيقع و ما هو واقع ، و يجعل التأجيل من قبيل الواقع ، فيتم هذا . و يمكن الجواب بأن المراد بكون الشرط لازما : وجوب الوفاء به ، كما وجب الوفاء بالعقد اللازم ، لانه من جملة مقتضياته .

/ 453