[ و لو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة . و يجوز إقتراض الجواري و اللآلئ ، لما قلناه من ضمان القيمة . و يملك المقترض القرض بالقبض ، فليس للمقرض ارتجاعه ، بل للمقترض دفع المثل مع وجود الاصل ، فلو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض . و لو شرط الاجل في القرض لم يلزم ، لكن يصح أن يجعل أجله شرطا في عقد لازم فيلزم . ] قوله : ( و لو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة ) . لانه وقت الانتقال إلى القيمة ، و سيأتي في آخر الفروع في الدارهم ثبوت القيمة وقت التعذر . قوله : ( و يجوز اقتراض الجواري و اللآلئ ( ، ) لما قلناه من ضمان القيمة . ) . و إن لم يجز السلف فيها ، لان ضبطها بالوصف محتاج اليه للاستغناء بوجوب القيمة . قوله : ( لكن يصح أن يجعل اجله شرطا في عقد لازم ، فيلزم ) . أورد شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على ذلك اشكالا ، حاصله : أنه إن أريد بلزومه توقف العقد المشروط فيه عليه فمسلم ، لكنه خلاف المتبادر من كونه لازما ، و لا يقتضيه كما هو ظاهر ، اذ العقود المشروط فيها شروط لا تقتضي لزومها ، بل فائدتها تسلط من تعلق غرضه بها على الفسخ بالاخلال بها . و إن أريد لزوم ذلك الشرط في نفسه - بمعنى أنه لا سبيل إلى الاخلال به - و لم يطرد ، إلا أن يفرق بين اشتراط ما سيقع و ما هو واقع ، و يجعل التأجيل من قبيل الواقع ، فيتم هذا . و يمكن الجواب بأن المراد بكون الشرط لازما : وجوب الوفاء به ، كما وجب الوفاء بالعقد اللازم ، لانه من جملة مقتضياته .