صيغة عقد الرهن ، وما يتعلق بها من أحكام
[ الاول : الصيغة : و لا بد فيه من إيجاب كقوله : رهنتك ، أو هذا وثيقة عندك على كذا ، أو ما أدى معناه من الالفاظ ، و تكفي الاشارة مع العجز كالكتابة و شبهها . و قبول كقوله : قبلت ، أو ما يدل على الرضي . ] قوله : ( و لا بد فيه من إيجاب ، كقوله : رهنتك ، أو هذا وثيقة ) . قال في التذكرة ، الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة ، و الاستيجاب و الايجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آت هنا ( 1 ) . و يشكل ، بان باب البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع بخلاف ما هنا ، أما الاستيجاب و الايجاب فنعم . قوله : ( و تكفي الاشارة مع العجز ، كالكتابة و شبهها ) . ليست الكتابة من أفراد الاشارة ، فيكون ذكرها بالكاف للتشبيه في الحكم لا للتمثيل ، و اعتبر في التذكرة مع الكتابة الاشارة الدالة على الرضي ، فلا تكفي الكتابة من دونها ( 2 ) ، و هو حق لعدم العلم بثبوت القصد إلى الرهن ، لامكان العبث ، أو إرادة أمر آخر . قوله : ( و قبول ، كقوله : قبلت ، أو ما يدل على الرضي ) . مثل : رضيت و نحوه ، و لا بد في الايجاب و القبول من كونهما بلفظ الماضي ، لانه صريح في الانشاء . و لعدم الدليل الدال على ثبوت الرهن من دونه ، صرح به في التذكرة ( 3 ) . و كذا لابد فيهما من التطابق ، و وقوع القبول مع الايجاب ، بحيث يعد معه جزءا ، فلو تراخي أحدهما عن ا لآخر كثيرا لم يعتد به ، قال في التذكرة : و هل يشترط في الصيغة اللفظ العربي ؟ الاقرب العدم ( 4 ) . قلت : يشكل ، بأن الاطلاق محمول على المتعارف من العربي ، و لان هذا من العقود اللازمة ، فيتوقف لزومه على العربية ، لاصالة العدم بدونه .1 - التذكرة 2 : 12 . 2 - المصدر السابق . 3 - المصدر السابق . 4 - التذكرة 2 : 12 .