جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا يجبر السيد على فداء الجاني و إن رهنه أو باعه ، بل يتسلط المجني عليه ، فإن إستوعب الارش القيمة بطل الرهن ، و إلا ففي المقابل . ج : لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل ، فإن شرط بيعه و جعل الثمن رهنا صح ، و إن شرط منعه بطل ، و إن أطلق فالأَقرب الجواز ، فيباع و يجعل الثمن رهنا ، ] قوله : ( و لا يجبر السيد على فداء الجاني و إن رهنه أو باعه ) . هذه المسألة استطرادية ، و ليست من توابع المسألة السابقة ، بدليل قوله : ( و إن رهنه ) و هي من أحكام الجنايات . قوله : ( بل يتسلط المجني عليه ) . كان حقه : بل يتسلط المجني عليه عليه بتكرير عليه ، و كأنه كره التكرار ، فاكتفى بواحدة . قوله : ( و إلا ففي المقابل ) . أي : و إن لم يستوعب الارش القيمة ، فيبطل الرهن في مقابل الارش . قوله : ( لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الاجل ، فان شرط بيعه ، و جعل الثمن رهنا صح ، و إن شرط منعه بطل ) . وجه الاول : أنه شرط يحصل معه المقصود في رهن فيصح ، بخلاف الثاني فانه لمنافاته مقصود رهن العين يبطل . قوله : ( و إن أطلق فالأَقرب الجواز ، فيباع ، و يجعل الثمن رهنا ) . وجه القرب : أن المقصود من رهن العين إنما يتحقق على هذا التقدير ، فيجب المصير اليه ، صيانة لتصرفات من له أهلية التصرف عن الفساد ، مع إمكان تنزيلها على وجه يصح معه من احتياج إلى ارتكاب المجاز ، أو حمل على ما لا يدل عليه العقد ، فان عقد الرهن يتضمن الاذن في البيع ، لان الغرض الاصلي من الرهن استيفاء الدين من ثمنه . و يحتمل العدم ، لا قتضائه البيع قبل المحل ،