جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا يجوز له لو أقرضه بشرط أن يقترض منه ، أو يقترضه آخر ، أو يبيعه بثمن المثل ، أو بدونه ، أو يسلفه أو يستلف منه . و لو قال : أقرضتك بشرط أن أقرضك غيره صح و لم يجب الوعد ، ] قرض يجر منفعة فهو حرام ( 1 ) " مناف له . و يحتمل ضعيفا التحريم ، لتحقق زيادة المنفعة . قوله : ( و كذا يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه ، أو يقرضه آخر ) . أي : يجوز أن يقرضه شيئا بشرط أن يقرضه شيئا آخر ، و ربما قيد بأن يكون ذلك لمحض الاحسان لا لخوف و نحوه يحصل بالقرض مصلحة و نفع للمقرض ، و قد عرفت أن الزيادة الممنوع من اشتراطها هي ما كانت في مال القرض . قوله : ( أو يبيعه بثمن المثل ، أو بدونه ) . قيل بالمنع فيما إذا اشترط أن يبيعه بدونه لجر المنفعة ، و هو مردود بما ذكرناه . قوله : ( و لو قال اقرضتك بشرط أن اقرضك غيره صح ، و لا يجب الوعد ) . قد سبقت هذه المسألة في قوله : ( أو يقرضه آخر ) و لعله إنما أعادها لبيان عدم وجوب الشرط ، لانه وعد . و تنقيحه : أن هذه زيادة مشروطة من قبل المقرض ، فهي عليه ، فلا يلزم ، و لكنها تجوز كما في اشتراط الاجل ، و لا يلزم فساد العقد ، بخلاف ما لو كانت الزيادة مشروطة للمقرض ، فان العقد يفسد ، للنهي عن الشرط المقتضي لفساده ، و انتفاء رضى المقرض بدونه ، و في الشرط الذي عليه رضاه ثابت معه و بدونه بطريق أولى ، فلا يفسد ، و لا يلزم .