جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو دفع في بلد الاطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض . ز : لو اقترض نصف دينار ، فدفع دينارا صحيحا و قال : نصفه قضأ و نصفه أمانة جاز ، و لم يجب القبول . ] فتكون قيمة مكان المطالبة أكثر ، فإنه لا يجب الدفع حينئذ للضرر ، إلا أنه يرضى المقرض بقيمة موضع القرض جمعا بين الحقين ، و هذا هو المعتمد ، و الظاهر أنه مراد المصنف هنا ، و إن كان قول المصنف : ( مع مصلحة المقترض ) قد تظهر منه مخالفة ذلك . و لو قال بدله : مع عدم ضرر على المقترض لكان أدل على المراد و أولى ، فان مصلحة المقترض قد تكون في عدم الدفع و إن لم يكن ثم ضرر . الثانية : أن يطالب في بلد القرض ، و قد شرط الاداء في غيره ، و حكمها حكم الاولى ، لان الشرط لا يصير المال مؤجلا ، و لا سبيل إلى اطراح الشرط بالكلية ، لعموم قوله ( ع ) : " المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) " فيجمع بين الحقين ، و كل ما ذكر هناك فهو آت أيضا هنا . قوله : ( و لو دفع في بلد الاطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض ) . هنا أيضا مسألتان كما سبق ، و المحصل : أنه لما كان الحق حالا ، و كان لبلد الاطلاق و بلد الشرط علامة بوجوب الدفع فيه جمعنا بين الامرين ، بأنه إن كان على المقرض ضرورة كالا حتياج إلى حمله ، حيث كان ذا مؤونة ، أو الخوف من النهب و نحوه لم يجب القبول ، و إلا وجب . و تنقيح البحث هنا كما سبق . و كذا إبدال اشتراط المصلحة بعدم الضرر . و ذهب شيخنا الشهيد في حواشيه إلى اعتبار موضع الشرط و الاطلاق في وجوب الدفع و القبول ، سواء كان للممتنع مصلحة أم لا . ( 1 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 .