جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن كان عالما بالعيب ، أو تاب ، أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار ، لزوال العيب ، و إلا تخير في فسخ البيع المشروط به ، لان الشرط اقتضاه سليما ، فإن اختار إمساكه فليس له أرش ، و كذا لا أرش لو قتل قبل علمه . ] تقدير شيء هنا ، و هو : بل تقدم على حق المرتهن . قوله : ( فإن كان عالما بالعيب أو تاب ، أو فداه مولاه ، ثم علم فلا خيار لزوال العيب ) . أي : فان كان المرتهن عالما بالعيب في المرتد و الجاني فلا خيار له ، و هو ظاهر ، و كذا إن تاب المرتد حيث تقبل توبته ، أو فدى الجاني مولاه ، و لم يكن عالما بعيبه ، ثم علم فلا خيار لزوال العيب و لا يخفى أن قوله : ( لزوال العيب ) لا يصلح تعليلا لسقوط الخيار في المسائل الثلاث ، لعدم صحته في الاولى ، و هو معلوم . قوله : ( و إلا تخير في فسخ البيع المشروط به ، لان الشرط اقتضاه سليما ) . أي : و إن لم يعلم بالعيب ، و لا حصلت التوبة ، و لا الفداء تخير المرتهن في فسخ المشروط به ، أي : بذلك الرهن ، لان الشرط اقتضى ( رهنه ) سليما ، لتنزيل الاطلاق على السلامة . قوله : ( فإن اختار إمساكه فليس له أرش ) . لان الارش لفائت المبيع بحصول العيب فيه . فان قيل : لما اقتضى الشرط رهنه سليما وجب أن يبذل أرش الفائت ، ليجعله رهنا . قلنا : إنما وجب بالشرط رهن العبد ، و قد حصل ، و كونه معيبا لا يقتضي اشتراط رهن شيء آخر . قوله : ( و كذا لا أرش لو قتل قبل علمه ) . لنحو ما قلناه ، و لو قتل بعده فبطريق أولى .