عدم وجوب دفع المؤجل قبل الاجل وعدم وجوب أخذه إن تبرع به الاخذ
[ يج/ : لا يجب دفع المؤجل ، سواء كان دينا ، أو ثمنا ، أو قرضا ، أو غيرها قبل الاجل ، فإن تبرع لم يجب أخذه و إن انتفى الضرر بأخذه ، و مع الحلول يجب قبضه ، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم و يكون من ضمان صاحبه . و كذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول ، و يبرأ من ضمان المشتري . ] إذا عرفت هذا ، فلا بد أن تعلم أن المراد بالمضمون : ما ليس دينا للمشتري في ذمة آخر ، فان ذلك بيع دين بدين ، و مثله ما لو كان لكل منهما على الآخر دين ، فتبايعا بالدينين على الاظهر . و قد سبق التنبيه على هذه في الصرف . قوله : ( لا يجب دفع المؤجل ، سواء كان دينا ، أو ثمنا ، أو قرضا ، أو غيرها قبل الاجل ) . مقتضاه أن الدين مباين للقرض و الثمن ، و كلامه في أول الكتاب يقتضي أن الدين واقع على كل ثابت في الذمة ، سواء كان قرضا أم لا ، و لهذا جعل في الدين مطلبين ، و ثانيهما في القرض . و في كون الثمن لا يعد دينا ما لا يخفى ، فان اسم الدين واقع على جميع ما ثبت في الذمة ببيع ، أو قرض أو غيره من عقود المعاوضات ، أو إتلاف ، أو تسبيب فيه أو نذر و نحو ذلك . و في قوله : ( أو غيرها ) ما يقتضي مغايرة الدين للحقوق الثابتة في الذمة بما سوى هذه الامور . قوله : ( فان تبرع لم يجب أخذه و إن انتفى الضرر بأخذه ) . خلافا لبعض العامة ( 1 ) . قوله : ( و كذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول ) . مقتضى العبارة : أن حكم البائع سلما لم يندرج في عموم ما سبق ،1 - قاله مالك في المدونة الكبرى 5 : 217 .