عدم وجوب دفع المؤجل قبل الاجل وعدم وجوب أخذه إن تبرع به الاخذ - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم وجوب دفع المؤجل قبل الاجل وعدم وجوب أخذه إن تبرع به الاخذ

[ يج/ : لا يجب دفع المؤجل ، سواء كان دينا ، أو ثمنا ، أو قرضا ، أو غيرها قبل الاجل ، فإن تبرع لم يجب أخذه و إن انتفى الضرر بأخذه ، و مع الحلول يجب قبضه ، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم و يكون من ضمان صاحبه . و كذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول ، و يبرأ من ضمان المشتري . ] إذا عرفت هذا ، فلا بد أن تعلم أن المراد بالمضمون : ما ليس دينا للمشتري في ذمة آخر ، فان ذلك بيع دين بدين ، و مثله ما لو كان لكل منهما على الآخر دين ، فتبايعا بالدينين على الاظهر . و قد سبق التنبيه على هذه في الصرف . قوله : ( لا يجب دفع المؤجل ، سواء كان دينا ، أو ثمنا ، أو قرضا ، أو غيرها قبل الاجل ) . مقتضاه أن الدين مباين للقرض و الثمن ، و كلامه في أول الكتاب يقتضي أن الدين واقع على كل ثابت في الذمة ، سواء كان قرضا أم لا ، و لهذا جعل في الدين مطلبين ، و ثانيهما في القرض . و في كون الثمن لا يعد دينا ما لا يخفى ، فان اسم الدين واقع على جميع ما ثبت في الذمة ببيع ، أو قرض أو غيره من عقود المعاوضات ، أو إتلاف ، أو تسبيب فيه أو نذر و نحو ذلك . و في قوله : ( أو غيرها ) ما يقتضي مغايرة الدين للحقوق الثابتة في الذمة بما سوى هذه الامور . قوله : ( فان تبرع لم يجب أخذه و إن انتفى الضرر بأخذه ) . خلافا لبعض العامة ( 1 ) . قوله : ( و كذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول ) . مقتضى العبارة : أن حكم البائع سلما لم يندرج في عموم ما سبق ،

1 - قاله مالك في المدونة الكبرى 5 : 217 .

/ 453