جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و في رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال ، و مع يساره أشكل ، ] و تكون إرادة العقد المستلزم كونها معتبرة للفسخ فسخا ، إذا قارنها التصرف ، و تكون مقارنة التصرف كاشفة عن تأثيرها الفسخ ، و لا استبعاد في ذلك ، صيانة للعقد الصادر ممن له أهلية عن اللغو . قوله : ( و في رهن ام الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى اشكال ) . ينشأ : من جواز بيعها فالرهن أولى ، و من أن الرهن يقتضي جواز البيع عند العجز ، أو امتناع الراهن من الاداء بشروط البيع ، و الاستيلاد سبب مانع من البيع موجود حال الرهن . و الاعسار عن ثمنها مانعيته حال الرهن لا تقتضي بطلانها مطلقا ، بل الاصل عدم بطلان مانعيته في وقت الاحتياج إلى بيعه ، للشك في السبب ، فلا يتحقق مقصود الرهن المطلوب منه ، فيكون باطلا . فان قلت : فلا يجوز رهن المرتد عن فطرة و الجاني ، لوجود السبب المانع من البيع في الجملة ، فيكون كالاستيلاد ، و سيأتي ما يقتضي جوازه . قلت : بينهما فرق ، فان الاستيلاد مانع من البيع ، غاية ما في الباب أن مانعيته قد بطلت بالاعسار في ثمن ام الولد ، فتبقى متحققة فيما عدا ذلك بخلاف الردة و الجناية ، فانهما مانعين من البيع لبقاء المالية . غاية ما في الباب أن ذلك سبب لا ستحقاق القتل و الاسترقاق المانع من مقصود الرهن ، و هذا موجود ، و لا معلوم الوجود ، فلا مانع حينئذ ، بل المانع متوقع الوجود ، فهو كرهن المريض ، فاتضح الفرق . و في عدم جواز دهن ام الولد مطلقا قوة . قوله : ( و مع يساره اشكل ) . لا متنا ع البيع حينئذ ، فيكون جواز الرهن مع اليسار أبعد ، و وجه الصحة : أن الرهن ليس بيعا ، و قد لا يفضي إلى البيع ، فلا يجب الحكم ببطلانه فيما لا يصح بيعه ، لامكان حصول الفائدة منه ، و هي معنى التوثق بوجه آخر ، فان