الشرائط التي يجب توفرها في العين المرهونة
[ الثاني : المحل : و شروطه أربعة : أن يكون عينا ، مملوكة ، يصح قبضه للمرتهن ، و يمكن بيعه . فلا يصح رهن المنافع ، و رهن المدبر إبطال للتدبير على رأي ، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي . ] قوله : ( مملوكة . ) . المتبادر من قوله : ( مملوكة ) مع قوله فيما بعد : ( و لا ما لا يملك ) كونها مملوكة للراهن ، و يرد عليه المستعار ، و لو أراد بذلك كونها مما يملك لم يكن لقوله : ( و لا ما لا يملك ، فيقف على الاجازة ) وجه . فلا يصح رهن المنافع ، لان المطلوب بالرهن لا يحصل بها ، اعني : التوثق ، لانها تستوفى شيئا فشيئا ، و كلما حصل منها شيء عدم ما قبله و المطلوب الرهن ، بحيث متى تعذر استيفاء الدين استوفي من قيمته . قوله : ( و رهن المدبر إبطال للتدبير على رأي ) . هذه المسألة لا ارتباط لها برهن المنافع ، إلا باعتبار ما بعدها . و اعلم أن المخالف في ذلك الشيخ ( 1 ) و جماعة ( 2 ) . و مبنى القولين على أن التدبير عتق بصفة ، فلا يبطل بالرجوع ، أو وصية فيبطل به ، و لا صح الثاني . و إنما كان الرهن رجوعا ، لان مقصوده استيفاء الدين من قيمته ، فهو مناف للوصية باعتبار مقصوده . قوله : ( فلو شرط رهن الخدمة فيه ، بطل على رأي ) . أي : بناء بطلان التدبير بالرهن لو شرط رهن الخدمة في المدبر ، سواء رهنه مع ذلك أم لا ، بطل الشرط و الرهن ، إلا أن ابتناءه على بطلان التدبير واضح ، و إن كان الشيخ ( 3 ) و جماعة قد حكموا بانصراف الرهن إلى خدمة المدبر إذا رهنه نفسه ، بناء على عدم بطلان تدبيره و الحكم بصحة الرهن .1 - المبسوط 2 : 213 . 2 - منهم : ابن إدريس في السرائر : 261 . 3 - المبسوط 2 : 213 .