جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو شرط رهنا أو كفيلا به جاز ، لانه إحكام ماله . أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأَقرب الجواز ، ] بالقرض معه دل على الرضي به بدونه ، لانه إذا رضي بما عليه رضي بماله بطريق أولى ، فيكون الرضي بالقرض واقعا على وجهين : أحدهما : مدلول عليه بمنطوق اللفظ ، و الآخر : مدلول عليه بمفهوم الموافقة ، فإذا امتنع أحدهما لغا و صح القرض باعتبار الوجه الآخر . و اعلم أن المصنف قال في التذكرة في هذه المسألة : و الاقوى عندي صحته لا لزومه ، كما لو شرط التأجيل ( 1 ) . و تنقيح هذا : أن الشرط المنهي عنه هو المتضمن للزيادة في العين أو الصفة بالنسبة إلى المقرض . و أما ما يقتضي الزيادة للمقترض فليس بمنهي عنه ، بل هو من كمال المعروف ، و إنما لم يلزم ، لان القرض مبني على المماثلة بين المقرض و العوض حالا ، فإذا شرط له ترك البعض أو التأخير فقد وعده بالاحسان ، و لا يجب الوفاء به ، و إنما الواجب أداء ما اقتضاه القرض . قوله : ( و لو شرط رهنا أو كفيلا به جاز ، لانه إحكام ماله ) . يجب أن تكسر همزة ( إحكام ) ، أي : لو شرط رهنا بالقرض أو كفيلا به جاز ذلك ، و لم يعد زيادة ، اذ هو تأكيد لمقتضى القرض ، اعني برد العوض ، فهو إحكام لماله ، و جعله على وجه الحكمة . قوله : ( أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأَقرب الجواز ) . أي : بخلاف ما لو شرط في القرض رهنا بدين آخر ، فانه موضع خلاف ، و الاقرب جوازه ، و وجه القرب : أن ذلك ليس زيادة في مال القرض ، و إنما هو شرط خارج عنه ، و إن كان زيادة بحسب الواقع ، فان المنهي عنه هو الزيادة في مال القرض . نعم ، ظاهر ما رواه العامة من قول النبي صلى الله عليه و اله : " كل