حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة
[ و المعسر لا تحل مطالبته و لا حبسه ، و يجوز له الانكار و الحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف ، و يوري و ينوي القضاء مع المكنة . و لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه . ] كما يحتمل وجوبه دائما يحتمل وجوبه إلى زمان اليأس منه . و ذهب ابن إدريس إلى وجوب الدفع إلى الحاكم ( 1 ) ، و لا شبهة في جوازه ، أما الوجوب فلا دليل عليه ، مع أن أكثر الاصحاب على خلافه ، و القول بالصدقة لا محيد عن جوازه عند فقد الحاكم . و مع وجوده فيمكن أولوية الصدقة على الدفع إلى الحاكم ، لانها إحسان محض بالنسبة إلى المالك ، لانه مع وجوده يجب ضمان العوض ، و مع عدم الظفر به هو عبادة وبر بالنسبة اليه ، و ( ما على المحسنين من سبيل ) ( 2 ) . فإذا دفع إلى الحاكم لم يؤمن تلفه بغير تفريط فيفوت الامران ، هذا مع إعتضاده بالشهرة ، و الاذن بالصدقة في عدة نظائر لهذا ، فالعمل به هو الاصح . نعم ، الاولى مراجعة الحاكم في الصدقة ، لانه أبصر بمواقعها ، و هذه الصدقة من قبيل المندوبات ، فتصرف إلى مستحقيها ، و وجوبها على المديون بالعارض لا يصيرها واجبة ، اذ هو بمنزلة الوكيل و الوصي . قوله : ( و يوري ) . أي : يقصد بإنكاره و حلفه على نفي الاستحقاق ما يخرجه عن الكذب ، و هذا الحكم على سبيل الوجوب ، لان الكاذب ملعون . و التورية : أن يقصد باللفظ خلاف ظاهره ، كأن يقصد بقوله : لا دين لك علي ، لا دين يجب أداؤه الآن . قوله : ( و لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه ) .1 - السرائر : 163 . 2 - التوبة : 91 .