[ ه : لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك ، فإن أريق بطل الرهن ، و لا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده ، فإن عاد خلا عاد المالك و الرهن . و لو استحال قبل القبض تخير المرتهن في البيع المشروط فيه ، ] قوله : ( لو رهن عصيرا ، فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك ، فان اريق بطل الرهن ) . لا يخفى أن زوال الملك لا يقتضي زوال جميع آثاره ، فتبقى الاولوية ، لان استبقاء الخمر للتخليل ، و التخليل جائز اتفاقا ، فيبطل كونه رهنا ، لا على معنى اضمحلال أثره بالكلية ، بل علاقته باقية لبقاء الاولوية . ففي الحقيقة ، الملك و الرهن موجودان بالقوة القريبة ، لان تخلله متوقع ، و إنما الزائل كونه ملكا و رهنا بالفعل ، لوجود الخمرية المنافية لذلك ، فان اريق بطل الرهن لفوات محله . و في العبارة لطيفة ، حيث قال : ( زال الملك فيما إذا صار خمرا ) و لم يقل بطل الرهن . و مع الاراقة حكم ببطلان الرهن ، إيذانا بأن أثر الرهن لا يضمحل بالتخمر بالكلية ، كما حققناه . قوله : ( و لا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده ) . المفهوم من هذه العبارة : أن المرتهن إذا اشترى أو باع بشرط رهن له ، فعرض للرهن التخمر في يده لا خيار له في فسخ ذلك البيع المشروط به ، بدليل ما سيأتي في العبارة . لكن ما ذكره من التعليل جيد ، لان مقتضاه : أنه لو تلف في يد الراهن يتخير في البيع ، و ليس كذلك ، غاية ما في الباب : أنه لو عرض ذلك قبل القبض ، و قلنا بأن القبض شرط لصحة الرهن أثر ، و إلا فلا . قوله : ( فان عاد خلا عاد الملك و الرهن ) . توجيهه معلوم مما سبق . قوله : ( و لو استحال قبل القبض ، تخير المرتهن في البيع المشروط فيه ) .