وجوب السعي في قضاء الدين
[ و يجب على المديون السعي في قضأ الدين ، و ترك الاسراف في النفقة ، بل يقنع بالقليل . ] قلنا : فتمتنع المطالبة مطلقا ، و هو باطل بالاجماع . فان قيل : بطلان سببيته ما دام في الحرم . قلنا : إذا لم يستحق المطالبة حين القرض لم يستحقها أصلا ، لانتفاء سبب آخر يقتضيها . فان قيل : اقتضى استحقاق المطالبة بعد الخروج . قلنا : لا دليل على ذلك إلا عموم ( و من دخله كان آمنا ( 1 ) . و ليس التمسك به في هذا الفرد بأولى من التمسك بعموم النصوص الدالة على استحقاق المطالبة بالدين ، و الاجماع الواقع على ذلك ، مع أن ذلك مفض إلى منع المداينة في الحرم ، لان المدين إذا علم منعه من المطالبة امتنع من الادانة ، و في ذلك ضرر و تضييق على الناس ، و لان الجناية الواقعة في الحرم تجوز المطالبة بها ، فالدين أولى ، لانه اخف . و اعلم أن ظاهر عبارة المصنف : أن الملتجئ إلى الحرم لا تحرم مطالبته ، فقوله بعد ذلك : ( ما لو استدان . ) ليس بذلك الفصيح ، فان المستدين في الحرم أحد قسمي الملتجئ . قوله : ( و يجب على المديون السعي في قضأ الدين ) . ظاهر هذا الاطلاق وجوب السعي مطلقا حتى بالتكسب ، و سيأتي في أحكام الفلس عدم وجوب التكسب عند المصنف ، و اختار في الدروس وجوب ما يليق بحاله ( 2 ) ، و فيه قوة ، و سيأتي بيان ما فيه إن شاء الله تعالى . قوله : ( و ترك الاسراف في النفقة ، بل يقنع بالقليل ) . بين مفهومي هذين الكلامين تخالف ، فان تحريم الاسراف يفهم منه حل1 - آل عمران : 97 . 2 - الدروس : 372 .