صحة القرض في كل ما ينضبط وصفه وقدره - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحة القرض في كل ما ينضبط وصفه وقدره

[ بخلاف البيع . و يصح قرض كل ما يضبط وصفه و قدره ، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله كالذهب و الفضة وزنا ، و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا ، و الخبز وزنا و عددا ، للعرف . و غير المثلي تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة ، ] قوله : ( بخلاف البيع ) . لانه عقد لازم من الطرفين ، فما تضمنه من الشروط الصحيحة معتبرة في العوضين ، فيلزم . قوله : ( و الخبز وزنا و عددا للعرف ) . ( للعرف ) و متعلق بقوله : ( عددا ) أي : يجوز اقتراضه عددا و إن كان فيه اكبر و اصغر ، لا بتناء العرف على المسامحة في ذلك ، و مثله الجوز ، و به رواية عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . قوله : ( و غير المثلي تثبت قيمته وقت القرض ، لا يوم المطالبة ) . و ذلك ، لان ما كان من ذوات القيم إنما تعتبر فيه القيمة ، نظرا إلى انه الذي يقابل به و يعد عوضا عنه ، و لانه اضبط لبعده عن الزيادة و النقصان . و في التذكرة : أن ما يضبط بالوصف - و هو ما يصلح للسلم - الاقرب أنه يضمنه بمثله من حيث الصورة ( 2 ) ، استدلالا بأن النبي ( ص ) استقرض بكرا ورد بازلا ( 3 ) . و لا دلالة فيه ، لانه أعم من الوجوب ، فانهما إذا تراضيا لا بحث . و أيضا فانه صلى الله عليه و آله قصد إعطاءه خيرا مما اقترض منه ، فيتحقق أنه الواجب ، إذا ثبت هذا فالواجب قيمة وقت القرض ، لانه وقت الثبوت في الذمة لا قيمة يوم المطالبة .

1 - الفقية 3 : 116 حديث 493 .

2 - التذكرة 2 : 5 .

3 - سنن البيهقي 5 : 353 .

/ 453