جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به إن لم نشترط القبض في الرهن . و لو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه ، و لو غصب خمرا فتخلل في يده فالأَقرب أنه كذلك . أما لو غصبه عصيرا فصار خمرا في يده ثم تخلل فإنه يرجع إلى مالكه . ] ينبغي أن يكون هذا منزلا على القول باشتراط القبض في الرهن ، أما على القول بعدم اشتراطه فلا وجه له ، و بمثل ذلك صرح في التحرير قال : لو رهنه عصيرا ، فصار خمرا قبل بطل الرهن ، و لا خيار للمرتهن في البيع الذي شرط فيه ارتهانه عندنا ، و من شرط القبض أثبت الخيار ( 1 ) . و عبارة التذكرة قريبة مما هنا ( 2 ) . قوله : ( فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن إن لم يشرط القبض في الرهن ) . لان الرهن قدتم ، لعدم توقف تمامه على القبض ، و لم يبطل بالكلية بمجرد صيرورته خمرا كما عرفت . قوله : ( و لو جمع خمرا مراقا ، فتخلل في يده ملكه ) . لان الاولوية تزول بالاراقة ، كما لو زال أولويته في تحجير الارض ، و نحو ذلك ، فكل من حازه كان أحق به ، فإذا تخلل في يده ملكه . قوله : ( و لو غصب خمرا ، فتخلل في يده فالأَقرب أنه كذلك ) . وجه القرب : زوال ملك الاول عنها ، فيكون لصاحب اليد كسائر المباحات . و يحتمل عود الملك إلى المغصوب منه ، فان له حقا ، و هو إثبات اليد عليها . و التحقيق : أن الخمر قسمان :