أفضلية القرض على الصدقة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أفضلية القرض على الصدقة

عدم جواز بيع أرزاق السلطان قبل قبضها

[ و لا يصح بيع الدين بدين آخر ، و لا بيعه نسيئة ، و لو كان الثمن و المثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا ، و الحلول ، و أرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها ، و كذا السهم من الزكاة و الخمس . المطلب الثاني : في القرض : و فيه فضل كثير ، و هو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب . ] لكن الحوالة الاولى حوالة ممن ليس في ذمته دين ، فيبنى على صحتها ، و سيأتي تحقيقها ، إلا أن يفرض سبق دين له عليه ، و العبارة خالية من هذا القيد ، و ذهب في الدروس إلى جواز الصلح على ما في الذمم بعضا ببعض ( 1 ) ، و هو محتمل . قوله : ( و لا يصح بيع الدين بدين آخر ، و لا بيعه نسيئة ) . أما الاول : فلانه بيع الكالي بالكالي ، كأن يبيع ما في ذمة زيد بما في ذمة عمرو . و أما الثاني ، فقد قال الشيخ فيه بالكراهية ( 2 ) ، و منعه ابن إدريس ( 3 ) ، و هو الاصح ، لكونه بيع دين بدين . قوله : ( و أرزاق السلطان . ) . لان ذلك كله مملوك ، و إنما يملك بالقبض . قوله : ( و هو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب ) . الجار في ( بمثله ) يحتمل أن يتعلق ب ( الصدقة ) ، فيكون المعنى : القرض بشيء افضل من الصدقة بمثل ذلك ، و أفضليته في الثواب فيكون الجار في قوله : ( في الثواب ) متعلقا ب ( أفضل ) . و قد يقال : إن الافضلية هنا لا تكون إلا باعتبار الثواب ، فقد يقال : أن في الثواب مستدرك . و يحتمل أن يكون الجار الاول متعلقا ب ( افضل ) أيضا ،

1 - الدروس : 380 .

2 - قاله في النهاية : 310 .

3 - السرائر : 168 .

/ 453