جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و هل يقوم شرط الرهن في عقد بيع مقام القبول ؟ نظر ، و شرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه ، كقوله : على أن يباع في الدين ، أو يتقدم به على الغرماء . و لو شرط ما ينفي العقد بطل كالمنع من بيعه في حقه . أما لو شرط في البيع أذن فلان ، أو بكذا فالوجه الصحة . و كذا يصح لو شرط أن ينتفع به المرتهن ، أو يكون المتجدد رهنا . ] لا يقال : عموم ( أوفوا بالعقود ( 1 ) ) ينافي الاشتراط . لانا نقول : نمنع صدق العقد بالعجمية مع إمكان العربية . قوله : ( و هل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول ؟ نظر ) . لا يخفى أنه لا بد من تصوير المسألة ، بما إذا كان إيجاب الرهن عقيب إيقاع البيع ، بحيث لا يقع بينهما تراخ ، يمنع كون أحدهما مع الآخر جزءا للعقد ، لاشتراط وقوع أحدهما عقيب الآخر على الفور عادة . و محصل ما هنا : أن الواقع في عقد البيع من الرضي بالرهن الذي دل عليه الاشتراط ، هل يكون قبولا معتبرا أم لا ، باعتبار تقدمه على الايجاب ؟ و منشأ النظر من : أصالة عدم اشتراط التأخر عن الايجاب ، و من أن صحة الرهن موقوفة على حصول الصيغة المعتبرة شرعا ، و الاصل عدم اعتبار ما تقدم فيه القبول على الايجاب ، و لان القبول عبارة عن الرضي بالايجاب ، فقبل حصول الايجاب لا يتحقق الرضي به ، اذ ليس ثمة شيء يرضى به ، فالأَصح عدم الاكتفاء به . قوله : ( أما لو شرط في البيع إذن فلان ، أو بيعه بكذا فالوجه الصحة ) . أي : لو شرط في عقد الرهن أن لا يباع إلا باذن فلان مثلا ، أو شرط أن لا يباع إلا بكذا ، فان الوجه عند المصنف الصحة لعدم المنافاة لمقصود الرهن ، ( 1 ) المائدة : 1 .

/ 453