حكم وطء المقترض الجارية المقترضة
[ د : لو اقترض جارية كان له وطؤها وردها ، إذا لم تنقص على المالك مجانا . و لو حملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتها ، فإن دفعها جاهلا لحملها ثم ظهر استردها ، و في الرجوع بمنافعها إشكال ، و يدفع قيمتها يوم القرض لا يوم الاسترداد . ] قوله : ( لو اقترض جارية كان له وطؤها ، وردها إذا لم تنقص على المالك مجانا ) . أما أن له وطأها ( ، ) فلانها بالقرض تملك ، و قول بعض العامة : إن الملك بالقرض سبب ضعيف ، فلا يحل به الوطء ، حتى أنه متى كانت الجارية بحيث يحل للمقترض وطؤها بالملك أو بالعقد لا يصح قرضه إياها ، نظرا إلى ما ذكر : من ضعف السبب ، و إمكان درها ، فيشبه عارية الجواري للوطء ، و هو منهي عنه ( 1 ) من قبيل الهذيانات . لكن قول المصنف : إن له ردها إذا لم تنقص مشكل ( ، ) لانه إن أراد ردها و إن لم يرض المقرض فهو مشكل ، لما عرفت من أن الواجب هو القيمة ، لا مثل . و قد سبق آنفا تردد المصنف في وجوب قبول العين ، و يبعد رجوعه عن ذلك في هذه المسافة القصيرة . و إن أراد جواز الرد إذا رضي فهو حق ، لكن لا حاجة إلى التقييد بعدم النقص كما هو معلوم ، فانه إذا رضي به صح قطعا . قوله : ( و في الرجوع بمنافعها إشكال ) . ينشأ : من أن دفعها على أن منافعها للمقرض مجانا ، فلا يستحق الرجوع بها ، و من أنه إنما دفعها عوضا عما له في ذمته ، و كون المنافع مجانا إنما هو على ذلك التقدير ، و قد انتفى ، فينتفي ما ترتب عليه ، و لعموم قوله ( ع ) : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 2 ) ، و لانه قد تبين أن يد المقرض على الجارية بغير حق ، فتكون يد عدوان ، اذ لا واسطة بينهما ، غاية ما في الباب أن ذلك لم يكن1 - أنظر المجموع 13 : 169 . 2 - سنن الترمذي 2 : 368 حديث 1284 .