جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فروع : أ : يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك و غيره ، ] وجه هذا الاحتمال : أن الزيادة الحاصلة بالضميمة مستندة إلى كل من الام و الولد ، فيجب تقسيطهما على قيمتها . و فيه نظر ، لان الزيادة و إن استندت إلى كل منهما ، لكن لا حق للمرتهن فيها ، لانه إنما يستحق قيمة الرهن ، و هو الام في حال انفرادها . فان قيل : هو يستحق قيمة الام باعتبار كونها مرهونة ، فإذا زادت بالضميمة لم تخرج الزيادة عن كونها قيمة لها . قلنا : هو لا يستحق قيمة الام مطلقا ، بل قيمتها على حال تعلق الرهن بها ، و إنما تعلق بها منفردة ، فالزيادة الحاصلة بالضميمة لمالكها ، لانها زيادة لم يتعلق الرهن بها . فان قيل : وصف الانفراد هو حالها في وقت تعلق الرهن بها ، و ليس معتبرا في تعلقه بها ، فلا يكون معتبرا في تحقق قيمتها حال الانضمام . قلنا : بل يجب اعتباره ، لان الزيادة حاصلة بسبب الانضمام الذي لا حق للمرتهن فيه ، و إنما هو مختص بالراهن . فان قيل : هو كما لو ضم كل من الشخصين ماله إلى مال الآخر ، فحصل بسبب الضميمة زيادة في القيمة كما في مصراعي باب ، فان الزيادة لهما . قلنا : و الفرق أن المالين لشخصين ، و في محل النزاع الامة و الولد لشخص واحد ، و استحقاق المرتهن في الامة إنما هو في حال الوصف الذي لا يقتضي زيادة القيمة ، فتكون الزيادة في مال المالك - أعني : الراهن - خالصة له إذا لم يتعلق بها حق المرتهن ، و هذا هو الاصح . فرع : لو نقصت قيمة الام مع الضميمة عن حال الانفراد لم يدخل النقص على المرتهن ، لا ستحقاقه قيمتها منفردة ، و الضميمة حق وجب على الراهن . قوله : ( يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك و غيره ) .

/ 453