جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و تزول مع الاضرار إليه ، فيقتصر على كفايته و مؤونة عائلته على الاقتصاد ، ] مطلقة ، و الرواية عن الرضا عليه السلام تدل على جواز الاستدانة مع الحاجة ( 1 ) ، و رواية سلمة تدل على تقييد ذلك بوجود ما يوفي به ، أو الولي الذي يقضي عنه ( 2 ) ، فحينئذ المعتمد ما في التذكرة . قوله : ( و تزول مع الاضطرار اليه ) . أي : و تزول الكراهية مع الاضطرار إلى الدين ، فلا مرجع في اللفظ لهذا الضمير ، و لو خاف على نفسه و عياله وجبت الاستدانة ، يدل على الاول أن النبي صلى الله و اله و الحسنين عليهما السلام ماتوا و عليهم دين ( 3 ) . و الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون له وفاء أو ولي و عدمه . نعم ، لو تمكن من الصدقة حيث لا وفاء و لا ولي كرهت . قوله : ( فيقتصر على كفايته و مؤونة عائلته على الاقتصاد ) . قد يستفاد من العبارة : الاقتصار في الاستدانة حينئذ على ما تندفع به حاجته ، و إن لم يبلغ مرتبة الاقتصاد في النفقة ، أما بالنسبة إلى عياله فيستدين ما يبلغ مرتبة الاقتصاد ، و لا يتجاوز إلى التوسعة بناء على أن قوله : ( على الاقتصاد ) مقصور على مؤونة عائلته . و لو جعل قيدا فيهما أمكن أن تتخيل منافاة قيد الكفاية له ، من حيث أن قيد الكفاية دون مرتبة الاقتصاد ، إلا أن تنزل الكفاية على الكفاية عادة ، فيكون لقيد الاقتصاد حينئذ موضع . و الذي ينبغي أن يقال : إن سقوط كراهية الاستدانة منوط بالحاجة ، فالمقدار المحتاج اليه بالنسبة إلى نفسه و عياله لا كراهية فيه ، مع رعاية وجود أحد

1 - الكافي 5 : 93 حديث 3 ، التهذيب 6 : 184 حديث 381 .

2 - التهذيب 6 : 185 حديث 383 .

3 - المحاسن : 319 حديث 46 ، الكافي 5 : 93 حديث 2 ، الفقية 3 : 111 حديث 469 ، علل الشرائع : 590 حديث 37 ، التهذيب 6 : 183 حديث 378 .

/ 453