جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و تزول مع الاضرار إليه ، فيقتصر على كفايته و مؤونة عائلته على الاقتصاد ، ] مطلقة ، و الرواية عن الرضا عليه السلام تدل على جواز الاستدانة مع الحاجة ( 1 ) ، و رواية سلمة تدل على تقييد ذلك بوجود ما يوفي به ، أو الولي الذي يقضي عنه ( 2 ) ، فحينئذ المعتمد ما في التذكرة . قوله : ( و تزول مع الاضطرار اليه ) . أي : و تزول الكراهية مع الاضطرار إلى الدين ، فلا مرجع في اللفظ لهذا الضمير ، و لو خاف على نفسه و عياله وجبت الاستدانة ، يدل على الاول أن النبي صلى الله و اله و الحسنين عليهما السلام ماتوا و عليهم دين ( 3 ) . و الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون له وفاء أو ولي و عدمه . نعم ، لو تمكن من الصدقة حيث لا وفاء و لا ولي كرهت . قوله : ( فيقتصر على كفايته و مؤونة عائلته على الاقتصاد ) . قد يستفاد من العبارة : الاقتصار في الاستدانة حينئذ على ما تندفع به حاجته ، و إن لم يبلغ مرتبة الاقتصاد في النفقة ، أما بالنسبة إلى عياله فيستدين ما يبلغ مرتبة الاقتصاد ، و لا يتجاوز إلى التوسعة بناء على أن قوله : ( على الاقتصاد ) مقصور على مؤونة عائلته . و لو جعل قيدا فيهما أمكن أن تتخيل منافاة قيد الكفاية له ، من حيث أن قيد الكفاية دون مرتبة الاقتصاد ، إلا أن تنزل الكفاية على الكفاية عادة ، فيكون لقيد الاقتصاد حينئذ موضع . و الذي ينبغي أن يقال : إن سقوط كراهية الاستدانة منوط بالحاجة ، فالمقدار المحتاج اليه بالنسبة إلى نفسه و عياله لا كراهية فيه ، مع رعاية وجود أحد