جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد : الاول : في الدين ، و فيه مطلبان : الاول : تكره الاستدانة اختيارا ، و تخف الكراهة لو كان له ما يرجع إليه لقضائه ، ] قوله : ( تكره الاستدانة اختيارا ) . أي : مع الغناء عنها ، و تتفاوت الكراهة بالشدة و ضدها باعتبار كونه قادرا على الوفاء ، أو له من يقضي عنه بعد الموت و عدمه ، ففي الاخير تشتد و لا تحرم خلافا لابي الصلاح ، حيث حرمها على القادر على القضاء ( 1 ) ، و الاخبار الواردة في تغليظ أمر الاستدانة لا تبلغ التحريم ( 2 ) . قوله : ( و تخف الكراهة لو كان له ما يرجع اليه لقضائه ) . ظاهر إطلاق العبارة يقتضي كراهة الاستدانة كراهة مخففة إذا كان له ما يقضي منه ، سواء كان غنيا أو محتاجا ، و نحوه إطلاق عبارة الدروس ( 3 ) ، و في التذكرة : نفي الكراهة مع الحاجة إذا كان له وفاء ، أو كان له من يقوم مقامه في الاداء ( 4 ) . و يمكن أن يكون قيد الاختيار في الاولى مرادا هنا ، فلا تكون العبارة