جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد : الاول : في الدين ، و فيه مطلبان : الاول : تكره الاستدانة اختيارا ، و تخف الكراهة لو كان له ما يرجع إليه لقضائه ، ] قوله : ( تكره الاستدانة اختيارا ) . أي : مع الغناء عنها ، و تتفاوت الكراهة بالشدة و ضدها باعتبار كونه قادرا على الوفاء ، أو له من يقضي عنه بعد الموت و عدمه ، ففي الاخير تشتد و لا تحرم خلافا لابي الصلاح ، حيث حرمها على القادر على القضاء ( 1 ) ، و الاخبار الواردة في تغليظ أمر الاستدانة لا تبلغ التحريم ( 2 ) . قوله : ( و تخف الكراهة لو كان له ما يرجع اليه لقضائه ) . ظاهر إطلاق العبارة يقتضي كراهة الاستدانة كراهة مخففة إذا كان له ما يقضي منه ، سواء كان غنيا أو محتاجا ، و نحوه إطلاق عبارة الدروس ( 3 ) ، و في التذكرة : نفي الكراهة مع الحاجة إذا كان له وفاء ، أو كان له من يقوم مقامه في الاداء ( 4 ) . و يمكن أن يكون قيد الاختيار في الاولى مرادا هنا ، فلا تكون العبارة

1 - الكافي في الفقة : 330 .

2 - الكافي 5 : 95 حديث 11 ، الفقية 3 : 111 حديث 468 ، التهذيب 6 : 183 حديث 376 .

3 - الدروس : 372 .

4 - التذكرة 2 : 2 .

/ 453