جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و له تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه مع التراضي . ] للمقرض زيادة . الثالث : ما يكون مؤكدا كإشتراط رهن ، و هو صحيح قطعا . الرابع : ما يكون زيادة للمقرض ، لكن لا في مال القرض ، و في صحته تردد ، و الاصح الصحة . الخامس : ما يكون وعدا محضا ، كما لو أقرضه شيئا ، و شرط له أن يقرضه شيئا آخر لمحض الاحسان . إذا عرفت ذلك فلا بد من الفرق بين هذه الشروط في الاحكام . ففي الاول : معلوم بقاء مال القرض على ملك المقرض . و فى الثاني : إن كان الشرط لغوافلا بحث ، و إن كان وعدا فمعناه : إن و في به كان حسنا ، و إلا لم يأثم . و وجهه : أن المقرض أحسن إلى المقترض ، و شرط له في ذلك الاحسان إحسانا آخر لنفعه فقط ، فلا يجب عليه ، لانتفاء المقابلة المقتضية للوجوب . و في الثالث ، و الرابع : يجب عليه الوفاء لان المقرض لم يرض بالقرض إلا على ذلك التقدير المشترط ، و قد رضي المقترض به على ذلك الوجه ، فيجب الوفاء به . و إن لم يفعل أثم ، و لم يكن له إجباره قطعا ، لان القرض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه ، فله أن يفسخه حالا . و هل يتوقف وجوب الدفع على المطالبة بمال القرض ، أم يجب دفعه بمجرد المأ طلبة بالشرط مع عدم الوفاء به ؟ وجهان ، و في الاول قوة . قوله : ( و له تعجيل المؤجل باسقاط بعضه مع التراضي ) . لان ذلك حق لهما ، فلا بد من تراضيهما بالاسقاط و لا فرق في اعتبار التراضي بين تعجيل بغير شيء أو باسقاط البعض ، لان الاجل حق لهما لترتب حق كل منهما عليه ، فانه كما قد تضر المطالبة بمن له الاجل قبله ، كذا قد يضر التسليم حالا بالآخر .

/ 453