جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و كذا كل من عليه حق حال ، أو مؤجل فحل فامتنع صاحبه من أخذه ، و لو تعذر الحاكم و امتنع صاحبه من أخذه فالأَقرب أن هلاكه منه لا من المديون . ] و ليس كذلك ، لاندراجه في عموم المؤجل ، فيكون تكرارا . و يمكن الجواب بأن ذكره بخصوصه لا يقتضي عدم اندراجه في عموم السابق ، لانه ربما كان ذكره اعتناء بحاله . قوله : ( و لو تعذر الحاكم ، فامتنع صاحبه من أخذه فالأَقرب أن هلاكه منه ، لا من المديون ) . وجه القرب : أن هلاكه من المديون ضرر عظيم ، فيكون منفيا ( ، ) للنص الدال على نفيه ، و هذا هو الاصح . فان قيل : الدين إنما يتعين بقبض المالك ، أو من يقوم مقامه ، و من ثم كان للمديون تغييره ما لم يقبض ، فكيف يتعين التالف للمدين ؟ و هو وجه الاحتمال الآخر الضعيف . قلنا : التعيين كما يتوقف على قبض المالك يتوقف على تعيين المديون ، فإذا امتنع أحدهما في محل الوجوب وجب أن يسقط اعتباره ، حذرا من لزوم الضرر ، و من ثم يجوز أخذ الدين إذا ظفر المالك بمال للمديون الممتنع من الاداء ، و تعذر الاخذ بالحاكم ، و يكون تعيين المالك كافيا . و لا يخفى أنه إنما يجب القبض في الحال إذا ساوى المدفوع الدين جنسا و وصفا و قدرا ، فلو فقد أحد الامور الثلاثة لم يجب القبض قطعا . و هل يعتبر الاشهاد في ذلك ؟ الذي يقتضيه النظر اعتباره ، لثبوت الدعوي بالتعيين عند الامتناع لو أنكره المدين ، لا لتحقق ذلك في نفس الامر . و اعلم أن في انسحاب هذا الحكم فيمن أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على حكم الاشاعة ، بحيث يتعين المدفوع للشريط ، فلا يتلف منهما معا ترددا .

/ 453