حكم مطالبة المقرض المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق ، أو بالعكس
[ و كذا المثلي على إشكال ، منشؤه : إيجاب قرضه القيمة . ج : للمقترض مطالبة المقترض حالا بالجميع و إن أقرضه تفاريق ، و لو أقرضه جملة فدفع تفاريق وجب القبول . ] قوله : ( و كذا المثلي على اشكال ، منشؤه : إيجاب قرضه القيمة ) . و الوجه الآخر : مساواة المدفوع للمأخوذ ، و أن القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل ، و الحق أن هذا الاشكال لا وجه له بعد تحقيق أن الواجب في فرض القيمي هو القيمة وقت القرض ، فإذا دفع العين فقد دفع الواجب ، فيكون القبول مشروطا بالتراضي ، و هذا أظهر ، و كون القيمة إنما اعتبرت لتعذر المثل : أولا معلوم ، و ثانيا لا يضرنا ، لان الكلام إنما هو في الثابت في الذمة الآن ، لا فيما كان حقه الثبوت ، و قد عدل عن ثبوته لدليل ، نعم لو كان الواجب المثل و مع التعذر القيمة تم هذا . قوله : ( للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع ، و إن أقرضه تفاريق ) . ( حالا ) في عبارة الكتاب مخففة ، أي : في الوقت الحالي ، و المراد بقوله : ( و إن أقرضه تفاريق ) : اقراضه الجملة في دفعات ، و وجه استحقاق ذلك أن الجميع حال ، فله المطالبة به كما هو واضح . قوله : ( و لو أقرضه جملة ، فدفع اليه تفاريق وجب القبول ) . المراد : أنه لو أقرضه شيئا جملة ، فدفع اليه بعضه وجب قبول ذلك البعض المدفوع ، لانه حق له استحق أخذه ، و ليس له الامتناع من أخذه إلى أن يسلم الجميع ، اذ لا صفقة هنا . بخلاف البيع فان كلا من المبيع و الثمن إنما يجب تسليم جميعه ، نظرا إلى اتحاد الصفقة ، على أنه مع وجوب البعض المدفوع في مسألة الكتاب له المطالبة بالباقي حالا ، و لا يجب على المقترض التأخير و إن قل الزمان ، إلا مع الاعسار .