جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا الارض المفتوحة عنوة ، و يصح رهن الابنية و الاشجار فيها . و لا رهن الطير في الهواء ، و لا السمك في الماء ، ] على يد ذمي على رأي ) . عطف ب ( إن ) الوصلية للتنبيه على اندراج هذه المسائل التي هي في محل الخفاء في إطلاق قوله : ( و لا ما لا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلما ) فان كون المرتهن ذميا قد تتخيل بسببه صحة الرهن ، لان مقصوده عائد عليه . و ليس كذلك ، لان الرهن إنما يصح إذا كان للراهن ، سلطنة ملك على الرهن ، أو ما في حكم ذلك كالمستعار من المالك ، من المالك ، و قد عرفت انتفاء الامرين . و كذا لو كان الراهن عبدا لمسلم ، و هو ذمي ، فان يده يد مولاه ، و كذا لو وضع المسلم الخمر على يد ذمي ، لان الذمي حينئذ وكيل المسلم ، فيده يده . و في بعض النسخ : ( أو الرهن عند المسلم ) بحذف ألف الراهن و قراءة عند بالنون ، لكن في هذه العبارة حينئذ قبح ، اذ ليس هذا فردا خفيا ، فان جعل الخمر مرهونة عند المسلم ليس اخفى ليعطف على المعطوف ب ( إن ) . و لو ضم إليه ( وضعها على يد ذمي ) لوجب إسقاط ( إن ) الاخرى ، و لو أنه قال : و إن كان المرتهن ذميا ، أو الرهن عبد المسلم على يد ذمي ، إلى آخره لكان أولى ، و القائل بصحة الرهن للخمر عند المسلم إذا وضعت على يد ذمي هو الشيخ في الخلاف ( 1 ) و الاصح خلافه . و عبارة المصنف تحتمل إرادة عود الرأي إلى جميع ما تقدم ، و إلى الاخير خاصة . قوله : ( و لا رهن الطير في الهواء ) . ينبغي أن يقال : إذا كان مملوكا ، و وثق بعوده عادة يصح رهنه . قوله : ( و لا السمك في الماء ) . إذا كان مملوك ، أو مملوكا لا يقدر عليه ، و إلا صح . ( 1 ) الخلاف 2 : 64 مسألة 52 كتاب الرهن .