حكم صلاة المدين في أول وقتها مع مطالبة صاحب الدين
[ و لا يجب أن يضيق على نفسه ، و لو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع عدا دار السكنى ، و عبد الخدمة ، و فرس الركوب ، و قوت يوم و ليلة له و لعياله إن كان حالا ، و عند حلول الاجل مع المطالبة إن كان مؤجلا . و لا تصح صلاته في أول وقتها ، و لا شيء من الواجبات الموسعة ] ما عداه ، و وجوب القناعة بالقليل يقتضي المنع مما سواه و إن لم يكن سرفا . و الذي يقتضيه النظر وجوب الكف عما عدا المستثنى له من قوته و قوت عياله بالمعروف ، و لا يجب عليه أن يقنع بما دون ذلك . و عبارة التحرير ( 1 ) و الدروس : يجب الاقتصاد في النفقة ( 2 ) ، و لعله المراد من قوله : ( يقنع بالقليل ) و إن لم يكن متبادرا منه ، فيكون الممنوع منه هو التوسعة التي هي فوق الاقتصاد و إن لم يعد سرفا . و يبعد أن يراد قناعته بالقليل : الذي يسد رمقه بالنسبة إلى نفسه ، و إن كان بالنسبة إلى عياله يراعى الاقتصاد ، اذ لا دليل يدل على ذلك . قوله : ( و قوت يوم و ليلة له و لعياله ) . الاقتصاد من تفاوت بينه و بينهم ، و كذا تستثنى له ثياب بدنه ، و لو كانت هذه نفيسة ، فهل يجب استبدال أدون منها ، و صرف تفاوت القيمتين في الدين ؟ فيه خلاف ، و لا شبهة انها لو كانت مع نفاستها لائقة بحاله لم يجب البيع . قوله : ( و عند حلول الاجل مع المطالبة . . ) . قيل لا حاجة إلى قوله : ( مع المطالبة ) ، لان ذلك في حيز قوله : ( و لو طولب ) . قلنا : تجوز إعادته ، لبعد العهد به . قوله : ( و لا تصح صلاته في أول وقتها . ) . لان الامر بالاداء على الفور يقتضي النهي عن ضده ، و النهي في العبادة1 - تحرير الاحكام 1 : 199 . 2 - الدروس : 372 .