جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ أو نقول : يباعان ثم يختص المرتهن بقيمة الام فتقوم منفردة ، فإذا قيل : مائة ، و منضمة يقال : مائة و عشرون ، فقيمة الولد السدس . و يحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته ، فإذا قيل : عشرة فهو جزء من أحد عشر . ] هي ضرورية بسبب الرهن . و فيه نظر ، لان الرهن اقتضى بيعها ، لا بيعها منفردة ، و التفرقة محرمة بالنص ، فيجب بيع الولد معها ، اذ لا ضرورة حينئذ إلى التفرقة ، فيكون استحقاق بيعها مستندا إلى الرهن ، و وجوب بيع الولد مستندا إلى تحريم التفرقة . قوله : ( أو نقول : يباعان ، ثم يختص المرتهن بقيمة الام ) . وجهه يظهر مما سبق ، و هو أقوى . قوله : ( فتقوم منفردة ، فإذا قيل : مائة ، و منضمة يقال : مائة و عشرون ، فقيمة الولد السدس ) . أي : بناء على بيعهما معا ، و اختصاص المرتهن بقيمة الام إنما يختص بقيمتها منفردة ، لان استحقاقه المتعلق بها مستند إلى رهنها ، و ليس له تعلق بولدها ، فيجب أن تقوم منفردة عن ولدها ليوفى الحق الثابت له بالرهانة ، فتنظر قيمتها منفردة ، و قيمتها مع الولد ، فما زاد على قيمتها حال الانفراد يكون للراهن ، و القيمة للمرتهن . و اعلم أن تقدير عبارة الكتاب : فإذا قيل : قيمتها منفردة مائة ، و قيمتها منضمة مائة و عشرون إلى آخره ، فحذف منفردة لدلالة منضمة عليه ، و لان قوله : ( فتقوم منفردة ) يرشد اليه أيضا . لكن في العبارة مناقشة ، لان مائة و عشرون ليست قيمتها منضمة ، أي : حال الانضمام ، بل قيمتها و قيمة الولد معا ، و إنما قيمتها منضمة من ذلك مائة و تسعة و جزء من أحد عشر جزئا من درهم ، فتسامح في العبارة . قوله : ( و يحتمل تقدير الولد منفردا حتى تقل قيمته ، فإذا قيل : عشرة ، فهو جزء من أحد عشر ) .