جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و : و يجوز أن يستعير ما لا ليرهنه ، فيذكر قدر الدين ، و جنسه ، و مدة الرهن . ] محترمة : و هي التي اتخذت للتخليل ، فان إبقاءها لذلك جائز إجماعا ، و لانه لو لا احترامها لادى ذلك إلى تعذر اتخاذ الخل ، لان العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة ، فلو لم تحترم ، و أريقت في تلك الحالة لتعذر اتخاذ الخل ، فهذه لو غصبها غاصب يأثم ، و يجب عليه ردها ، و بالتخليل يضمن المثل لو تلفت . و غير المحترمة : ما اتخذت لغرض الخمرية . فما قربه المصنف صحيح في القسم الثاني ، دون الاول . و اعلم : أن تأنيث الخمر سماعي ، فالضمائر الواقعة في العبارة مذكرة عائدة إليها حقها أن تكون مؤنثة . و في بعض النسخ ( فتخللت ) و هو الصواب . لكن يجب في الباقي التأنيث أيضا . قوله : ( يجوز أن يستعير ما لا ليرهنه ، فيذكر قدر الدين و جنسه و مدة الرهن ) . ظاهر هذه العبارة : أن هذا على طريق الوجوب ، فلا يكون الرهن صحيحا بدونه ، و إن كان ظاهر قوله فيما بعد : ( و لو لم يعين تخير الراهن . ) المخالفة . و يبعد أن يقال : أن التعيين واجب ، و لو أخل به تخير ، تمسكا بظاهر الاطلاق ، و يكون جمعا بن الكلامين ، فانه جمع واضح . و في التذكرة صرح بأن الاقوى وجوب تعيين قدر الدين ، و جنسه ، وصفته ، في الحلول التأجيل ، و غيرهما ، مستدلا بلزوم التغرير بالمالك بدونه ، لاحتمال أن يرهن ماله على اضعاف قيمته ، و إلى مدة تزيد على عمره ، و لا غرر أعظم من ذلك ( 1 ) . و في الدروس ذهب إلى عدم وجوب التعيين إن جعلناه عارية ( 2 ) .