لو دفع المديون أعواضا" على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت أسعار
[ يا : لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من جنس الدين قضأ ، ثم تغيرت الاسعار كان له سعر يوم الدفع ، لا وقت المحاسبة و إن كان مثليا . و لو كان الدفع قرضا لا قضأ كان له المثل إن كان مثليا ، و إلا فالقيمة وقت الدفع ، لا وقت المحاسبة في البابين معا . ] الفرق ، أن الخنزير لو كان ما لا لكان قيميا ، كما لا يخفى ، كغيره من الحيوان ، بخلاف الخمر فانه مثلي ، فبناء على أن اقتراض القيمي يوجب ثبوت قيمته في الذمة وقت القرض تبقي قيمة الخنزير ، لان الاسلام ينافي استحقاق الخنزير ، لا استحقاق قيمته بخلاف الخمر . قوله : ( لو دفع المديون اعواضا على التفاريق من جنس الدين قضأ ، ثم تغيرت الاسعار كان له سعر يوم الدفع ، لا وقت المحاسبة و إن كان مثليا ) . لان المدفوع إنما يعد قضأ إذا كان من جنس الدين ، فلا بد من احتسابه على وجه يعد من الجنس في وقت كونه قضأ و ذلك حين الدفع ، و لا أثر لكونه مثليا أو قيميا بخصوصه ، لما قلناه . قوله : ( و لو كان الدفع قرضا لا قضأ كان له المثل إن كان مثليا ، و إلا فالقيمة وقت الدفع ، لا وقت المحاسبة في البابين معا ) . لان الواجب في قرض القيمي هو القيمة كما علم غيره مرة . و أعلم أن قوله : ( في البابين ) ينزل على أن المراد به : الجنس و غيره ، على معنى أن المراد سواء كان المدفوع قرضا من جنس القرض الاول ، أم من غيره . و ينزل أيضا على أن المراد المثلي و القيمي ، و لا يستقيم ( ، ) لان القيمة وقت الدفع إنما تجب في القيمي خاصة ، أما المثلي فالواجب فيه المثل . و ينزل أيضا على أن المراد : القرض و القضاء ، و فيه مع التكرار أنه في المدفوع قضأ لا يختص هذا الحكم بما إذا كان قيميا ، فحينئذ الاول أوجه .