لو دفع المديون أعواضا" على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت أسعار - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو دفع المديون أعواضا" على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت أسعار

[ يا : لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من جنس الدين قضأ ، ثم تغيرت الاسعار كان له سعر يوم الدفع ، لا وقت المحاسبة و إن كان مثليا . و لو كان الدفع قرضا لا قضأ كان له المثل إن كان مثليا ، و إلا فالقيمة وقت الدفع ، لا وقت المحاسبة في البابين معا . ] الفرق ، أن الخنزير لو كان ما لا لكان قيميا ، كما لا يخفى ، كغيره من الحيوان ، بخلاف الخمر فانه مثلي ، فبناء على أن اقتراض القيمي يوجب ثبوت قيمته في الذمة وقت القرض تبقي قيمة الخنزير ، لان الاسلام ينافي استحقاق الخنزير ، لا استحقاق قيمته بخلاف الخمر . قوله : ( لو دفع المديون اعواضا على التفاريق من جنس الدين قضأ ، ثم تغيرت الاسعار كان له سعر يوم الدفع ، لا وقت المحاسبة و إن كان مثليا ) . لان المدفوع إنما يعد قضأ إذا كان من جنس الدين ، فلا بد من احتسابه على وجه يعد من الجنس في وقت كونه قضأ و ذلك حين الدفع ، و لا أثر لكونه مثليا أو قيميا بخصوصه ، لما قلناه . قوله : ( و لو كان الدفع قرضا لا قضأ كان له المثل إن كان مثليا ، و إلا فالقيمة وقت الدفع ، لا وقت المحاسبة في البابين معا ) . لان الواجب في قرض القيمي هو القيمة كما علم غيره مرة . و أعلم أن قوله : ( في البابين ) ينزل على أن المراد به : الجنس و غيره ، على معنى أن المراد سواء كان المدفوع قرضا من جنس القرض الاول ، أم من غيره . و ينزل أيضا على أن المراد المثلي و القيمي ، و لا يستقيم ( ، ) لان القيمة وقت الدفع إنما تجب في القيمي خاصة ، أما المثلي فالواجب فيه المثل . و ينزل أيضا على أن المراد : القرض و القضاء ، و فيه مع التكرار أنه في المدفوع قضأ لا يختص هذا الحكم بما إذا كان قيميا ، فحينئذ الاول أوجه .

/ 453