جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لا العبد المسلم ، أو المصحف عند الكافر ، فإن وضعا على يد مسلم فالأَقرب الجواز . و كذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق لكنه يكره . و لا رهن الوقف ، و لا المكاتب و إن كان مشروطا ، ] قوله : ( و لا العبد المسلم ، أو المصحف عند الكافر ، فان وضعا على يد مسلم فالأَقرب الجواز ) . هذا هو الاصح ، أطلق في البيع المنع ، نظرا إلى أنه سبيل للكافر على مسلم . و فيه نظر لانه إذا لم يكن تحت يده فانما يستحق الاستيفاء من قيمته ببيع المالك أو وكيله أو الحاكم ، و ذلك لا يعد سبيلا بوجه من الوجوه ، فان هذا المقدار مستحق له و إن لم يكن هناك رهن ، و ثمرة الاختصاص بالاستيفاء من قيمته ببيع من له ذلك من دون سائر الغرماء . قوله : ( و كذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق ، لكنه يكره ) . رد بذلك على بعض العامة ، المانع من الصحة إلا مع المحرمية ، و مثل الجارية الحسناء الغلام . قوله : ( و لا رهن الوقف ) . و إن بلغ مرتبة يجوز بيعه ، إما لخلف بين أربابه ، أو لغير ذلك ، لان ما يباع للخلف يشترى بثمنه ما يوقف ، و ما يباع للحاجة قد يتطرق اليه في وقت الاحتياج إلى بيعه للرهن عدمها ، فلا يكون مقصود الرهن حاصلا . قوله : ( و لا المكاتب ، و إن كان مشروطا ) . لان الكتابة عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين معها ، فلو كانت مشروطة ، و عجز فهل يصح رهنه حينئذ ، لان للمالك الفسخ ، و يكون الرهن فسخا ؟ قال في التذكرة : الاقرب ذلك و ما اشبه هذا بتصرف ذي الخيار ، و قد سبق صحته .

( 1 ) قاله القاضي أبو الطيب ، أنظر : المجموع 13 : 221 . ( 2 ) التذكرة 2 : 22 .

/ 453