جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو طرأ منا عرضه للفساد فكذلك . د : لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر . ] و ليس هو من مقتضيات الرهن . قوله : ( و لو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك ) . وجهه : أن الرهن قد صح و لزم ، فلا يفسد بطريان ما عرضه للفساد ، و الفرق بينه و بين ما سبق : أن المقتضي ( لطرؤ ) الفساد في الاول موجود وقت الرهن ، و في الثاني طاري بعده . قوله : ( لو نذر العتق عند شرط ، ففي صحة رهنه قبله نظر ) . ينشأ : من بقاء الملك ، فانه لم يخرج بالنذر كونه مملوكا ، و من أن المقصود بالرهن حاصل : لان حصول الشرط المقتضي لخروجه عن الملك مترقب ، فينتفي مقصود الرهانة فيكون باطلا . و يضعف : بأن توقع خروجه عن الملك بسبب يتجدد لا يمنع صحة الرهن ، كما لو رهن مريضا ، لان المعتبر في صحة الرهن استجماع شروطه حال العقد ، و لا أثر لما لم يكن تجدده من المنافيات . بل التحقيق : بناء المسألة على أن من نذر أن يفعل فعلا عند شرط أو غدا ، هل يحنث بفعل ما ينافي ذلك قبل الغد . كما لو نذر أو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا مثلا ، هل يحنث بإتلافه الآن فيكون ذلك محرما ، و يلزم به الكفارة أم لا ؟ للاصحاب في ذلك قولان ( 1 ) ، و وجه ابتناء هذه المسألة على ذلك ، انه على تقدير الحنث يكون بيع العبد ممنوعا منه ، فيمتنع الرهن لانتفاء مقصود الوثيقة حينئذ . و على العدم لا أثر للمنافي الذي تجدده ممكن ، و لا ريب أن الاحوط القول بعدم الصحة .

1 - قال بالحنث الشيخ في المبسوط 6 : 228 ، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع ، 421 . و اما القول بعدم الحنث فقد نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5 : 94 إلى بعض الاصحاب .

/ 453