حكم ما لو رد المقترض العين في المثلي وغيره وقد رخصت
[ ب : لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول و إن رخصت ، ] الثاني : - و هو مسألة الكتاب - أن يختلفا في القصد ، و ينبه على ارادته مع ما قلناه قوله : ( لانه أبصر بنيته ) . و وجه الاحتمال الاول : أن الدافع أبصر بنيته ، فيكون القول قوله مع اليمين . و يشكل بانه لا يلزم من كونه أبصر بنيته تقديم قوله بيمينه ، و ارتكاب خلاف ظاهر اللفظ ، فان الواجب إنما هو استعمال الالفاظ في معانيها إذا جردت عن القرائن في الايقاعات و العقود ، و لا يلتفت إلى قول أحد المتعاقدين أنه لم يقصد مدلولها ، و إن كان القصد بحسب الواقع معتبرا ، إلا أن الظاهر أنه لم ينطق بها إلا و هو مريد لمعناها ، فلا يلتفت إلى خلافه . نعم لو شهدت قرينة كالاكراه و غلبة المرض سمع قوله بيمينه ، و سبق الوعد بالقرض في مسألتنا من هذا القبيل ، فلو اختلفا في القصد حينئذ قدم قول الدافع بيمينه ، عملا بالقرينة . و لا يخفى أن الفظ التمليك المجرد عن رد العوض حقيقة في الهبة و مجاز في القرض ، لانه جزء مفهومه ، لان جزءه الآخر رد العوض ، و ربما استدل بقوله عليه السلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 1 ) ، و بأن الاصل بقاء الملك على مالكه و نحو ذلك . و لا دلالة فيه ، لان ذلك كله مع عدم وجود ما يعد سببا ناقلا شرعا لا معه ، فيكون الاحتمال الاول أقوى . قوله : ( لورد المقترض العين المثلي وجب القبول و إن رخصت ) . رخصت - بضم عين الفعل معناه : نقصت قيمتها السوقية عما كانت ، مع بقاء العين بحالها ، و إنما يجب القبول ، لان الواجب أمر كلي في الذمة ، و العين أحد افراده ، و التعيين إلى من عليه الحق .1 - سنن الترمذي 2 : 368 حديث 1284 .