جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فروع : أ : لو قال : ملكتك و عليك رد عوضه فهو قرض . و لو قال : ملكتك و أطلق ، و لم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة ، فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب ، لانه أبصر بنيته ، و تقديم [ قول ] المتهب قضية ، للظاهر من أن التمليك من عوض هبة . ] قوله : ( لو قال : ملكتك و عليك رد عوضه . ) . قد سبقت هذه المسألة ، و إنما أعادها ليبني علهيا ما بعدها . قوله : ( و لو قال : ملكتك و أطلق ، و لم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة ) . المراد بقوله : ( أطلق ) : تجريده عن ذكر رد العوض ، و قيد بعدم وجود القرينة : لانه مع وجودها يجب حمل اللفظ على مقتضاها ، لان القرائن تقيد الاشياء المطلقة و تصرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره ، فيكون معها قرضا ، و بدونها هبة . قوله : ( فان اختلفا احتمل تقديم قول الواهب ( 1 ) لانه أبصر بنيته ، و تقديم قول المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من ( 2 ) عوض هبة ) . اختلافهما يكون على وجهين : أحدهما : أن يختلفها في التعرض إلى اشتراط رد العوض ، فالقول قول منكره ، و هذا المذكور في العبارة ، لان الظاهر منها أن اختلافهما فيما لو قال : ملكتك و أطلق .

1 - عبر بالواهب و المتهب باعتبار تعلق الدعوي بذلك ) ، وردت هذه العبارة في ( م ) ، و الظاهر انها حاشية دخلت في المتن لعدم وجودها في النسخة الخطية للقواعد .

2 - في ( م ) : غيره ، و في الحاشية ورد ما لفظه : و في نسخة اخرى : ( من عوض ) باسقاط الهاء من .

/ 453