جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ فروع : أ : لو قال : ملكتك و عليك رد عوضه فهو قرض . و لو قال : ملكتك و أطلق ، و لم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة ، فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب ، لانه أبصر بنيته ، و تقديم [ قول ] المتهب قضية ، للظاهر من أن التمليك من عوض هبة . ] قوله : ( لو قال : ملكتك و عليك رد عوضه . ) . قد سبقت هذه المسألة ، و إنما أعادها ليبني علهيا ما بعدها . قوله : ( و لو قال : ملكتك و أطلق ، و لم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة ) . المراد بقوله : ( أطلق ) : تجريده عن ذكر رد العوض ، و قيد بعدم وجود القرينة : لانه مع وجودها يجب حمل اللفظ على مقتضاها ، لان القرائن تقيد الاشياء المطلقة و تصرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره ، فيكون معها قرضا ، و بدونها هبة . قوله : ( فان اختلفا احتمل تقديم قول الواهب ( 1 ) لانه أبصر بنيته ، و تقديم قول المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من ( 2 ) عوض هبة ) . اختلافهما يكون على وجهين : أحدهما : أن يختلفها في التعرض إلى اشتراط رد العوض ، فالقول قول منكره ، و هذا المذكور في العبارة ، لان الظاهر منها أن اختلافهما فيما لو قال : ملكتك و أطلق .