حكم رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل

صحة رهن المرتد والجاني عمدا" وخطأ

[ و يكون على المهاياة كالشركاء . ب : يصح رهن المرتد و إن كان عن فطرة على إشكال ، و الجاني عمدا و خطأ ، و لا تبطل الحقوق بل تقدم على الرهن ، ] أي : يصح رهن الجزء المشاع إلى آخره ، و يكون قبضه بقبض المجموع ، و خالف أبو حنيفة في الصحة ( 1 ) . قوله : ( و يكون على المهاياة كالشركاء ) . أي : و يكون ذلك الجزء ، أو يكون رهن ذلك الجزء واقعا على المهاياة بين المرتهن و الشركاء بالنسبة إلى القبض ، و كونه تحت اليد و ذلك كالشركاء ، أي : كمهاياة الشركاء ، فكما يكون لمالك الربع ربع الزمان الذي جعل للمهاياة ، كيوم من أربعة ينتفع بالمشترك فيه ، يكون للمرتهن إثبات اليد عليه كذلك ، فتكون المهاياة فيه بالنسبة إلى المرتهن مع الشركاء لاثبات اليد ، و لا امتناع في ذلك . قوله : ( يصح رهن المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال ) . الظاهر أن الاشكال في المرتد عن فطرة مع احتمال تعلقه بهما ، و منشؤه من جواز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى ، و من أن مقصود البيع حاصل ، و أما مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطري حتما ، و الآخر قد لا يتوب . و مما ذكرناه في حكم ام الولد من التوجيه يظهر أن الاقوى هنا الجواز ، و مثله الجاني ، و عبارة المصنف فيه تحتمل إرادة مجئ الاشكال فيهما . فائدة : الردة الفطرية من المرأة كغيرها ، فلا بد من استثنائها من إطلاق المرتد عن فطرة إن خصصنا الاشكال فيه . قوله : ( و لا تبطل الحقوق ، بل تقدم على المرتهن ) . ي بعض النسخ : بل تقدم على الرهن ، و وجه حسن ما هنا ، أن ضمير ( كان ، و علم ، و تخير ) في الكلام الذي بعده لا مرجع له إلا المرتهن ، نعم لا بد من

1 - بدايع الصنايع 6 : 138 ، الكتاب في شرح الكتاب 2 : 56 .

/ 453