جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و غير الثمن أشد إشكالا . و يصح رهن ذي الخيار لايهما كان ، ] المالك إذا صار محجورا عليه في ماله ، بحيث يمنع من نحو العتق مثلا ، كان ذلك سببا باعثا له على أداء الدين و زوال الحجر . و يضعف ، بأن المقصود الاصلي من الرهن استيفاء الدين من قيمته ، فلا بد في الرهن من صلاحيته لذلك ، لانه معرض لذلك ، و إن كان قد يحصل الاداء بوجه آخر . و قد بني الشارح ولد المصنف هذه المسألة على أن صحة الرهن مشروطة بإمكان البيع بالفعل دائما ، أو إمكانه في الجملة ( 1 ) ، و في هذا البناء للنظر مجال . و اعلم أن في بعض حواشي شيخنا الشهيد : أن في قوله : ( اشكل ) نظرا ، لان أفعل التفضيل لا يبنى من رباعي ، إلا ما شذ نحو : ما اعطاه ، قال : و لو قرئ بالفتح على أنه فعل ماضي لجاز ، لكنه يفوت المعنى . قلت : فيه مع فوات المعنى سماجة العبارة ، و خلوها عن حسن النظم . قوله : ( و غير الثمن أشد اشكالا ) . إنما كان الجواز أشد اشكالا حينئذ للبعد عن الجواز باعتبار انتفاء كل من جزئي السبب ، فانه مع بقاء أحدهما يكون اقرب اليه ، لتوقفه على حصول الجزء الآخر فقط . بخلاف ما إذا لم يكن واحد منهما موجودا ، فانه يتوقف على وجودهما معا ، و الاصح عدم الجواز مطلقا ، و قول ابن الجنيد بجواز رهن ام الولد مطلقا ضعيف ( 2 ) . قوله : ( و يصح رهن ذي الخيار لايهما كان ) . يمكن أن يكون المصدر مضافا إلى مفعوله ، و المعنى : يصح رهن ما فيه الخيار لاي المتعاقدين كان الخيار له ، فيكون الخيار متعلق ب ( يصح ) ، أي : يصح ذلك كل من ثبت له الخيار منهما ، فيكون المجرور في خبر ( كان ) هو العائد . و فيه

1 - إيضاح الفوائد 2 : 12 .

2 - نقله عنه في المختلف : 422 .

/ 453