* الرهن * تعريف الرهن - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* الرهن * تعريف الرهن

[ و لو تعاملا بعد النقص و العلم فلا خيار ، و إن كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبائع ، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره . المقصد الثاني : في الرهن : و هو وثيقة لدين المرتهن ، و أركانه أربعة : الصيغة ، و المحل ، و العاقد ، و الحق ، فهنا فصول : ] العقد على المتعارف حينئذ أو الغالب . قوله : ( و لو تبايعا بعد النقص و العلم . ) . أي : علم البائع ، لانه لا ضرر على المشتري لو لم يعلم . قوله : ( و إلا كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبائع . ) . لانه نقص سابق على العقد ، و لم يعلم به فيكون عيبا أو كالعيب ، لثبوت نقص المالية به . و يحتمل العدم ، لعدم الزيادة و النقيصة عن المجرى الطبيعي . و يضعف ، بأن المراد بالنقيصة و الزيادة باعتبار الغالب ، و لهذا يعد كون الضيعة منزلة الجيوش عيبا مع عدم نقصان قيمتها و لا زيادة ، و هذا المعنى ثابت هنا ، لان الساقط أو الذي نقصت قيمته قد صار ناقصا باعتبار العرف الغالب . و لا يتفاوت هذا الحكم بكون البلد بلد السلطان و غيره ، للاستواء فيما قلناه ، و تفاوت البلدان بكون الامر في ذلك متفاوتا بالظهور و الخفاء لا أثر له . قوله : ( و هو وثيقة لدين المرتهن ) . لما كانت التاء في ( وثيقة ) لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية المحضة - كالتاء في لفظ الحقيقة - لم يرد عدم المطابقة بين المبتدأ و الخبر في التذكير و التأنيث ، و لا يرد عليه لزوم الدور ، باعتبار أخذ المرتهن في التعريف ، لامكان كشفه بصاحب الدين ، أو بمن له الوثيقة ، فلا يلزم توقفه على معرفة مفهوم الرهن . و عرفه في الدروس : بأنه وثيقة للمدين ، يستوفي منه المال ( 1 ) و يرد عليه الرهن على الدرك و على الصنجة ، اذ لا دين هناك إلا أن يقال : هو رهن لا ستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل في الصنجة ، و الاستحقاق في المبيع ، لثبوت الدين حينئذ . و فيه تكلف ، مع أن الثمن قد يبقى بحاله ، فلا يكون دينا .

1 - الدروس : 395 .

/ 453