جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو شرط عليه رهن في بيع فاسد ، فظن اللزوم فرهن ، فله الرجوع . و يصح الرهن سفرا و حضرا ، و هو عقد لازم من جهة الراهن خاصة ، فإن أدى ، أو أبرئ ، أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه ، و لا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة ، إلا بعد المطالبة به ، و يبقى أمانة في يده . ] لان الاول توكيل ، و قد يتعلق بالثمن المقصود غرض الراهن ، و بدونه يحصل عليه ضرر . و يحتمل العدم ، لان فلانا قد لا يأذن ، و الثمن المعين قد لا يبلغه الرهن ، فيتعذر أخذ الدين من قيمته ، فينتفي مقصوده ، فيكون الشرط منافيا ، و المسألة موضع تردد ، و البطلان لا يخلو من قوة . قوله : ( و لو شرط عليه رهن في بيع فاسد ، فظن اللزوم فرهن ، فله الرجوع ) . وجه ذلك : أنه مساو لما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي ، فبان ميتا . و فيه نظر ، لان هذا قاصد إلى البيع ، و في مسألة الرهن قاصد إلى الرهن . غاية ما في الباب أنه أوقعه على اعتقاد وجوبه عليه ، لكون سببه صحيحا . و يجئ في نظائره مثله ، كما لو ا برئت ذمة الزوج بظن صحة الطلاق ، فتبين الفساد ، أو وهب من واهبه بظن صحة الهبة الاولى ، و إن قارن الثانية ما يقتضي اللزوم ، و أمثال ذلك . قوله : ( فان أدى أو ابرئ . ) . أي : فان أدى الراهن الدين ، أو أبرأه المرتهن ، أو أسقط المرتهن حقه من الرهن ، فيكون ( ابرئ ) و ( أسقط ) قد تنازعا المرتهن . قوله : ( و لا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة ، إلا بعد المطالبة ) . و كذا كل حق كان ثبوته في اليد باذن شرعي كالمستأجر .

/ 453