كراهة نزول صاحب الدين على المدين
[ و يجب العزم على القضاء . و يكره لصاحب الدين النزول عليه ، فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام . و ينبغي له احتساب ما يهديه إليه مما لم تجر له به عادة من الدين ، و الافضل للمحتاج قبول الصدقة و لا يتعرض للدين . ] الامرين : الوفاء ، و الولي ، و ما عداه يكره بغير تفاوت . قوله : ( و يجب العزم على القضاء ) بالنص و الاجماع ، فقد روي : أنه يعان عليه ، و أنه ينقص من المؤونة بقدر نقصان النية ( 1 ) . قوله : ( و يكره لصاحب الدين النزول عليه ) . أي على المديون ، و إن لم يجر له ذكر بخصوصه ، لدلالة ما سبق عليه . قوله : ( فان فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام ) . و حرم الحلبي ما زاد عليها ( 2 ) ، و الصحيح أنه مكروه كراهية شديدة ، و في رواية سماعة ( 3 ) ، و غيرها : النهي عن أكل طعامه بعد الثلاثة ( 4 ) ، و هي الكراهية الشديدة . قوله : ( و ينبغي له احتساب ما يهديه اليه ، مما لم تجر له به عادة من الدين ) . هذا الحكم للاستحباب ، لامر علي عليه السلام بذلك ( 5 ) ، و هو للاستحباب قطعا ، لان الهدية يجوز ( 6 ) قبولها مطلقا .1 - الكافي 5 : 95 حديث 1 ، الفقية 3 : 112 حديث 473 ، التهذيب 6 : 185 حديث 384 . 2 - الكافي في الفقة : 331 . 3 - الكافي 5 : 102 حديث 2 ، الفقية 3 : 115 حديث 491 ، التهذيب 6 : 188 حديث 394 . 4 - الكافي 5 : 102 حديث 1 ، التهذيب 6 : 188 حديث 393 . 5 - الكافي 5 : 103 حديث 1 ، التهذيب 6 : 190 حديث 404 ، الاستبصار 3 : 9 حديث 23 . 6 - في ( م ) : يجب ، و ما أثبتناه من النسخة الحجرية ، و هو الصحيح .