إنصراف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه
عدم صحة إقراض المجهول وزنه أو عدده أو كيله
[ ه : لو أقرضه دراهم أو دنانير معروفة الوزن ، أو قبة من طعام معلوم الكيل ، أو قدرها بمكيال معين ، أو صنجة معروفين عند الناس لم يصح ، لتعذر رد المثل . و : ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه ، فلو شرطا القضاء في بلد آخر جاز ، ] معلوما بحسب الظاهر ، فإذا علم ترتب عليه أثره . و ما اشبه هذه المسألة بمسألة منافع البيع بيعا فاسدا ، و قد سبق استحقاق الرجوع بها ، فيكون استحقاق الرجوع هنا لا يخلو من قوة . قوله : ( أو قدرها بمكيال معين ، أو صنجة معينة معروفتين عند الناس لم يصح ) . و إن فرض حفظهما ، لان شرط صحة القرض العلم بالقدر ، و إنما يتحقق بكون المكيال عاما ، و كذا الوزن ، و المكيال و الصنجة في مسألة الكتاب لا يخرج المقدر بهما عن الجهالة مع أنهما بمعرض التلف ، فلا يبقى إلى العلم بالمقدار طريق . قوله : ( لتعذر رد المثل ) . قيل عليه : هذا واضح ، لان المكيال و الصنجة مع حفظهما لا يتعذر رد المثل ، فكان عليه أن يعلل بغير ذلك . و جوابه : إمكان إرادة كونه بمعرض التلف ، فيكون شأنهما تعذر رد المثل باعتبار تلفهما . قوله : ( ينصرف إطلاق القرض إلى رد المثل في مكانه ) . و ذلك لانه موضع الوجوب اذ القرض على طريق الحلول ، و لو اجل بسبب لازم فموضع الرد مكان الحلول على الظاهر . قوله : ( فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز ) لعموم : " المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) " .1 - التهذيب 7 : 371 حديث 1503 .