إنصراف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إنصراف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه

عدم صحة إقراض المجهول وزنه أو عدده أو كيله

[ ه : لو أقرضه دراهم أو دنانير معروفة الوزن ، أو قبة من طعام معلوم الكيل ، أو قدرها بمكيال معين ، أو صنجة معروفين عند الناس لم يصح ، لتعذر رد المثل . و : ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه ، فلو شرطا القضاء في بلد آخر جاز ، ] معلوما بحسب الظاهر ، فإذا علم ترتب عليه أثره . و ما اشبه هذه المسألة بمسألة منافع البيع بيعا فاسدا ، و قد سبق استحقاق الرجوع بها ، فيكون استحقاق الرجوع هنا لا يخلو من قوة . قوله : ( أو قدرها بمكيال معين ، أو صنجة معينة معروفتين عند الناس لم يصح ) . و إن فرض حفظهما ، لان شرط صحة القرض العلم بالقدر ، و إنما يتحقق بكون المكيال عاما ، و كذا الوزن ، و المكيال و الصنجة في مسألة الكتاب لا يخرج المقدر بهما عن الجهالة مع أنهما بمعرض التلف ، فلا يبقى إلى العلم بالمقدار طريق . قوله : ( لتعذر رد المثل ) . قيل عليه : هذا واضح ، لان المكيال و الصنجة مع حفظهما لا يتعذر رد المثل ، فكان عليه أن يعلل بغير ذلك . و جوابه : إمكان إرادة كونه بمعرض التلف ، فيكون شأنهما تعذر رد المثل باعتبار تلفهما . قوله : ( ينصرف إطلاق القرض إلى رد المثل في مكانه ) . و ذلك لانه موضع الوجوب اذ القرض على طريق الحلول ، و لو اجل بسبب لازم فموضع الرد مكان الحلول على الظاهر . قوله : ( فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز ) لعموم : " المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) " .

1 - التهذيب 7 : 371 حديث 1503 .

/ 453