حكم ما لو غاب صاحب الدين أو توفي
[ و تباع دار الغلة ، و فاضل دار السكنى ، و دار السكنى إن كانت رهنا . و لو عاب المديون وجب على المديون نية القضاء ، و العزل عند وفاته ، و الوصية به ليوصل إلى مالكه أو وارثه . و لو جهله اجتهد في طلبه ، فإن أيس منه قيل : يتصدق به عنه . ] قوله : ( و تباع دار الغلة ) . المراد بها : الدار المرصدة للنماء ، كالبيت المعد للاجارة و نحو ذلك . قوله : ( و لو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء ) . قد يقال : سبق وجوب العزم على القضاء مطلقا ، فلا معنى لذكره هنا ، إلا أن يقال : الحكم هنا آكد ، أو يحمل على إرادة وجوب تجديدة ، و فيه شيء . قوله : ( و العزل عند وفاته ) . فلا يجب قبل ذلك عند الغيبة ، خلافا لظاهر عبارة الشيخ ( 1 ) ، و ظاهرهم أن وجوب العزل عند الوفاة إجماعي ، و وجهه ظاهر ، فانه أبعد عن تصرف الورثة فيه ، و ابقى للتعليل في ادائه . قوله : ( ليوصل إلى مالكه أو وارثه ) . المراد : عند فقد المالك ، و هو ظاهر . قوله : ( فان أيس قيل : يتصدق به ) . ظاهره التوقف في ذلك ، و كذا فعل في التذكرة ( 2 ) ، و ذهب في المختلف إلى الجواز ( 3 ) تبعا للشيخ ( 4 ) و جماعة ، و ظاهر الرواية الصحيحة مشعر بالمنع ، للامر بطلب المدين عند قول السائل : فاصدق به ( 5 ) . و لا دلالة فيها ، لان وجوب الطلب1 - النهاية : 307 . 2 - التذكرة 2 : 3 . 3 - المختلف : 411 . 4 - النهاية : 307 . 5 - التهذيب 1 : 188 حديث 396 .