جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه ، لان تعينه بقبضه ، فإن فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل ، و إلا فللمالك و عليه الاجرة . ] المتبادر من دفع العوض : دفعه إلى المدين ، و هو قول الشيخ ( 1 ) ، و ظاهر رواية السكوني دال عليه ( 2 ) ، و أنكره ابن إدريس ، و قصر الوجوب على الدفع إلى الزوجة و القضاء عليها ، لانها الغريم دونه ( 3 ) . و وجه في المختلف كلام الشيخ : بان الزوجة كالوكيل عن الزوج ، فيجب عليه القضاء ( 4 ) . و فيه منع ، لان استحقاقها النفقة لا يصيرها كالوكيل ، و كلام ابن إدريس هو المتجة ، و إن كان العدول عن ظاهر الرواية لا يخلو من شيء . و لو حمل الامر بقضاء الزوج عنها على دفع ذلك إليها - لانه حينئذ بتمكينه إياها من القضاء كأنه قضى عنها - لكان عدولا عن الظاهر و ارتكابا للمجاز . قوله : ( و إلا فللمالك ) . أي : ان اشترى بالعين و أجاز المالك ، لبطلان الاذن السابق بفساد المضاربة ، و إن اشترى في الذمة فالربح للعامل ، و إنما تثبت له الاجرة على تقدير ثبوت الربح للمالك . و تقدير قوله : ( و إلا فللمالك ) : و إن لم يكن المديون هو العامل بل كان ثالثا ، و الفرق : أنه إذا كان هو المديون لم يتعين المال للمالك ، لكونه إلى الآن في يد المديون ، بخلاف ما إذا كان قبضه الثالث ، فانه وكيل للمالك . فان قلت : اذنه في القبض له إنما يثبت بالمضاربة الفاسدة ، فلا يعتد به ، كما لا يعتد به بسائر الاشياء التي تضمنتها العقود الفاسدة . قلنا : هذا مخصوص بما إذا كانت تلك الامور المتضمنة من توابع العقود