عدم جواز مطالبة المدين لو التجأ إلى الحرم
[ و لو إلتجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته ، أما لو استدان فيه فالوجه الجواز ] قوله : ( و لو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته ) . ظاهر هذه العبارة : أنه التجأ إلى الحرم متحصنا به من المطالبة بالدين ، اذ لا يقال لمن دخل حصنا اتفاقا ، أو لحاجة اخرى ، و لا لمن جاء شخصا مهابا لا لغرض التحصن به ملتجئا اليه . فعلى هذا لو دخل الحرم لنسك و نحوه ، لا على قصد الالتجاء تجوز مطالبته إذا كان موسرا ، و اختاره في التحرير ( 1 ) و هو فتوى ابن إدريس ( 2 ) . و ذهب المصنف في المختلف : إلى كراهية المطالبة و إن ادانه خارج الحرم ( 3 ) . و ألحق بعض الاصحاب مسجد النبي صلى عليه و آله و المشاهد المشرفة بالحرم ( 4 ) . و إطلاق قوله تعالى : ( و من دخله كان آمنا ) ( 5 ) ، و صريح قول الصادق عليه السلام في الغريم يطوف : " لا تسلم عليه و لا ترغمه حتى يخرج من الحرم ( 6 ) " و يقتضي التحريم مطلقا ، و هو المتجة ، لكن يضيق على الممتنع بالحرم في المأكل و المشرب ، بان يمنع منه و من أسباب النقل كما دلت عليه الرواية ( 7 ) ، و قد سبق التنبيه عليها في كتاب الحج . قوله : ( أما لو استدان فيه فالوجه الجواز ) . لان سبب المطالبة - و هو الاستدانة - قد تحقق في الحرم فان قيل : قد بطلت سببيته بكونه في الحرم .1 - تحرير الاحكام 1 : 199 . 2 - السرائر : 162 . 3 - المختلف : 410 . 4 - منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 331 . 5 - آل عمران : 97 . 6 - الكافي 4 : 241 حديث 1 ، التهذيب 6 : 194 حديث 423 ، و فيهما : و لا تروعه . 7 - الكافي 4 : 228 حديث 4 ، التهذيب 5 : 419 حديث 1456 .