جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
[ و شرط عدم الزيادة في القدر أو الصفة ، فلو شرطها فسد ، و لم يفد جواز التصرف و إن لم يكن ربويا . و لو تبرع المقترض بالزيادة جاز . و لو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة ، أو الانقص ، أو تأخير القضاء لغا الشرط و صح القرض ، لانه عليه لا له . ] القول ، و يمكن عوده إلى قوله : ( و عليك رد عوضه ) بتأويل هذا ، و المعنى و شبه هذا ، و الاول ادل ، لانه اشمل . قوله : ( فلو شرطها فسد ، و لم يفد جواز التصرف و إن لم يكن ربويا ) . أي : فلو شرط الزيادة في قدر المقرض ، أو في صفته كاثني عشر في عشرة ، و الصحيحة في المكسرة فسد القرض ، للنصوص الدالة على صحته مع الزيادة إذا لم يشترطها ( 1 ) ، و لا تفيد المقترض جواز التصرف ، لان العقد المتضمن للاذن في التصرف بجهة القرض قد فسد ، فانتفت جهة الاذن ، فانتفى الاذن . و قوله : ( و إن لم يكن ربويا ) حاول به التنبيه على أن القرض ممنوع فيه من الزيادة مطلقا ، لا كالبيع الذي إنما يمنع فيه من الزيادة في الربويات ، و لعل السر فيه : أن البيع مبني على المغالبة و المكايسة ، و القرض إنما جعل للارتفاق و محض الاحسان . قوله : ( و لو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة - إلى قوله : - لغا الشرط و صح القرض ، لانه عليه لا له ) . قيل عليه : الدليل لا يرتبط بالدعوى ، فان كون الشرط عليه لا له إذا كان فاسدا لا غيا كيف يصح القرض ؟ مع أنه لم يقع التراضي إلا على الوجه المتضمن للشرط . و جوابه : أن في ذلك تنبيها على أن هذا الشرط كما دل على الرضي