لابد في القرض من إيجاب وقبول
[ و لا بد فيه من إيجاب صادر عن أهله ، كقولك : أقرضتك ، أو تصرف فيه ، أو إنتفع به ، أو ملكتك و عليك رد عوضه ، و شبهه . و قبول ، و هو ما يدل على الرضي قولا أو فعلا . ] و يكون المعنى المراد ، أن القدر المقرض افضل من المتصدق به بمقدار مثله في الثواب . و يرد عليه : أن المتفاضل به هو مقدار ثواب المتصدق به لا مقدار مثله ، فيكون فاسدا ، و هذا اللفظ المذكور في العبارة نقله الشيخ رحمه الله رواية ( 1 ) . قوله : ( و لا بد فيه من إيجاب صادر عن أهله - إلى قوله : - و قبول ، و هو : ما يدل على الرضي قولا أو فعلا ) . ظاهر عباراتهم ، أنه لا بد من الايجاب القولي ، و عبارة التذكرة أدل على ذلك ( 2 ) . و يرد عليه : أنه قد سبق في البيع الاكتفاء بالمعاطاة ، التي هي عبارة عن الاخذ و الاعطاء ، فان اكتفى في العقد اللازم بالايجاب و القبول الفعليين ، فحقه أن يكتفي بهما هنا بطريق أولى . و ليس ببعيد ألا يقال : إن انتقال الملك إلى المقترض بمجرد القبض موقوف على هذا ، لا إباحة التصرف إذا دلت القرائن على ارادتها . قوله : ( و عليك رد عوضه ) . هذا معتبر فيما عدا ( اقرضتك ) : لان الاذن في التصرف و الانتفاع و التمليك اعم من استحقاق رد العوض ، الذي هو جزء مفهوم القرض ، فلا بد من لفظ يدل عليه ليكون قرضا ، فيكون التقدير : أو تصرف فيه و عليك رد عوضه ، أو انتفع به و عليك رد عوضه ، و كذا الباقي . قوله : ( و شبهه ) . يمكن عود الضمير إلى قوله ، أي : لابد من إيجاب كقوله كذا و شبه هذا1 - النهاية : 312 . 2 - التذكرة 2 : 5 .