جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول . ح : لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقترض فخرج الثمن زيوفا ، فإن كان المقرض عالما ، و كان الشر اء بالعين صح البيع ، و على المقترض رد مثل الزيوف ، و إن كان في الذمة بالثمن سليما ، و للمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض . ] قوله : ( أما لو كان له نصف آخر ، فدفعه عنهما وجب القبول ) . لان المجموع مستحق له عنده ، و ليس ببعيد أنه لو كان نصف الدينار مضروبا على حدة ، و استحق عنده نصفين كذلك لا يجب القبول ، لانه الحق . و في التذكرة صور المسألة بما إذا اقترض نصف دينار مكسورا ( 1 ) ، و هو يومئ إلى ما ذكرناه . قوله : ( فان كان المقرض عالما ، و كان الشراء بالعين صح البيع ، و على المقترض رد مثل الزيوف ) . أي : إن كان المقرض عالما بكون المدفوع ثمنا ، و إن كان خلاف ما يظن بحسب الظاهر ، لان ضرر ذلك مع الجهل عليه ، و قد اندفع بعلمه ، و حينئذ فيجب على المقترض رد مثل الزيوف . فان قلت : كيف صح القرض مع أنه إنما أخذها على أنها خالصة ؟ قلت : الفرض أنه لم يقع هذا الشرط في عقد القرض ليكون منافيا ، و إنما اقترض الموجود ، غاية ما في الباب أنه ظهنا خالصة ، و ذلك لا ينافي صحة القرض . قوله : ( و إن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما ، و المشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ) . أما الاول ، فلان البيع إنما جرى على نقد مخصوص معين بالمدفوع ، فينصرف إطلاقه إلى الخالص ، فلا يصلح دفعه ثمنا ، لعدم المطابقة . و أما الثاني ( ، )

1 - التذكرة 2 : 6 .

/ 453