لو اقترض ذمي من مثله خمرا" ثم أسلم أحد هما - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 5

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو اقترض ذمي من مثله خمرا" ثم أسلم أحد هما

حكم ما لو قال المقرض : اذا مت فأنت في حل

[ و لو لم يكن عالما ، و كان الشراء بالعين كان له فسخ البيع . ط : لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل كان وصية ، و لو قال : إن مت كان إبراء باطلا ، لتعلقه على الشرط . ي : لو اقترض ذمي من مثله خمرا ، لم أسلم أحدهما سقط القرض ، و لو كان خنزيرا فالقيمة . ] فلانه حق له في يد البائع ، و عليه مثله بالقرض ، فيسوغ له احتسابه عنه . قوله : ( و لو لم يكن عالما ، و كان الشراء بالعين ، كان له فسخ البيع ) . أي : لو لم يكن البائع عالما بكون المدفوع زيوفا ، و كان الشراء بعين الزيوف ، لم يجب على البائع الرضي بكون الزيوف ثمنا للبيع . و يشكل ( ، ) بأن الثمن المعين إذا خرج من الجنس بطل البيع فيما كان من الجنس بطل البيع ، و لو خرج بعضه بطل في ذلك البعض ، فحقه بطلان البيع فيما كان من الجنس ، لا التسلط على الفسخ . قوله : ( لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل كان وصية ، و لو قال : إن مت كان إبراء باطلا ، لتعلقه على الشرط ) . أي : و لو قال بدل ( اذ مت ) : ( إن مت . ) ، و الفرق بينهما : أن ( إذا ) ظرف في الاصل و إن عرض لها معنى الشرط ، فكأنه قال : وقت موتي أنت في حل ، و ذلك مجزوم ، مشكوك فيه ، فلا تعليق فيه فيصح . و ( إن ) حرف وضع للشرط . فإذا قال : ( إن مت ) كان مقتضيا للشك في كونه إبراء ، لان مقتضى تعليق الموت بكلمة ( إن ) الشك في حصوله ، و متى كان المعلق عليه مشكوكا فيه ، فالمعلق بطريق أولى . و لا يضر كون الموت بحسب الواقع مقطوعا به ، لان الاعتبار في الجزم و عدمه بالصيغة الواقعة إبراء ، فمتى لم تكن واقعة على وجه الجزم لم تكن صحيحة . قوله : ( لو اقترض ذمي من مثله خمرا ، ثم اسلم أحدهما سقط القرض ، و لو كان خنزيرا فالقيمة ) .

/ 453